____________________
قائمة بالقصاص، فإن الحياة لا يضمنها إلا القصاص، والانسان إذا كان ذا لب يتوجه إلى ذلك، وقوله: (لعلكم تتقون) أي تتقون القتل بمنزلة التعليل لتشريع القصاص.
وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) (1) كتب أي فرض، وأصل الكتب الخط الدال على معنى الفرض، وقيل: لأنه مما كتبه الله في اللوح المحفوظ على جهة الفرض.
ومنه الصلاة المكتوبة أي المفروضة، فإن قيل: كيف يكون فرضا والأولياء مخيرون بين القصاص، والعفو، وأخذ الدية؟ أجبنا عنه: بأن الآية تدل على أنه فرض اختيار القصاص يكون المفروض هو ما تضمنته الآية: الحر بالحر، إلى آخره، وفرض عليكم ترك مجاوزة ما حد لكم إلى التعدي فيما لم يجعل لكم.
وقوله عز وجل: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) (2) والآية تنهي عن قتل النفس المحترمة إلا أن يستحق ذلك لقود أو لغير ذلك من الأسباب الشرعية، والمراد بجعل السلطان لوليه تسليطه شرعا على قتل قاتل وليه قصاصا، والمعنى ومن قتل مظلوما وبغير الحق فقد جعلنا بحسب التشريع لوليه وهو ولي دمه سلطنة على القصاص فلا يسرف الولي في القتل، بأن يقتل أكثر من الواحد، أو يقتل غير القاتل.
وقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف
وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) (1) كتب أي فرض، وأصل الكتب الخط الدال على معنى الفرض، وقيل: لأنه مما كتبه الله في اللوح المحفوظ على جهة الفرض.
ومنه الصلاة المكتوبة أي المفروضة، فإن قيل: كيف يكون فرضا والأولياء مخيرون بين القصاص، والعفو، وأخذ الدية؟ أجبنا عنه: بأن الآية تدل على أنه فرض اختيار القصاص يكون المفروض هو ما تضمنته الآية: الحر بالحر، إلى آخره، وفرض عليكم ترك مجاوزة ما حد لكم إلى التعدي فيما لم يجعل لكم.
وقوله عز وجل: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) (2) والآية تنهي عن قتل النفس المحترمة إلا أن يستحق ذلك لقود أو لغير ذلك من الأسباب الشرعية، والمراد بجعل السلطان لوليه تسليطه شرعا على قتل قاتل وليه قصاصا، والمعنى ومن قتل مظلوما وبغير الحق فقد جعلنا بحسب التشريع لوليه وهو ولي دمه سلطنة على القصاص فلا يسرف الولي في القتل، بأن يقتل أكثر من الواحد، أو يقتل غير القاتل.
وقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف