____________________
الرابعة: (ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل، وله قتل الرجل وترد المرأة ديتها عليه، وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل) بلا خلاف في شئ من ذلك وقد ظهر وجه الجميع مما أسلفناه.
الخامسة: كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند إرادة الاقتصاص، على اختلاف الموارد لا بد من تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه، فلو كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما وجب عليه أولا رد نصف الدية إلى كل منهما ثم استيفاء الحق منهما.
ويشهد به: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: " ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية " (1) فإنه أخذ أداء الدية شرطا لجواز القتل فما لم يتحقق الشرط لا يتحقق الجواز.
وصحيح ابن مسكان عنه - عليه السلام - في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما " الحديث (2)، فإنه ظاهر في أن جواز القتل معلق على أداء الدية خارجا فما لم يؤدوها ليس لهم قتله.
ثم إن المصنف - ره - تعرض لمسائل في الاشتراك، من قبيل اشتراك عبد وحر في قتل رجل حر، واشتراك عبد وامرأة في قتل حر، وما شاكل، ولكن لمعلومية الحكم في الجميع مما أسلفناه، ولعدم ترتب أثر عملي عليه، أغمضنا عن التعرض لها.
الخامسة: كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند إرادة الاقتصاص، على اختلاف الموارد لا بد من تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه، فلو كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما وجب عليه أولا رد نصف الدية إلى كل منهما ثم استيفاء الحق منهما.
ويشهد به: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: " ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية " (1) فإنه أخذ أداء الدية شرطا لجواز القتل فما لم يتحقق الشرط لا يتحقق الجواز.
وصحيح ابن مسكان عنه - عليه السلام - في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما " الحديث (2)، فإنه ظاهر في أن جواز القتل معلق على أداء الدية خارجا فما لم يؤدوها ليس لهم قتله.
ثم إن المصنف - ره - تعرض لمسائل في الاشتراك، من قبيل اشتراك عبد وحر في قتل رجل حر، واشتراك عبد وامرأة في قتل حر، وما شاكل، ولكن لمعلومية الحكم في الجميع مما أسلفناه، ولعدم ترتب أثر عملي عليه، أغمضنا عن التعرض لها.