____________________
وأما صحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث: " إن النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوما وتكون علقة ثلاثين يوما وتكون مضغة ثلاثين يوما وتكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يوما، فإذا تمت الأربعة أشهر بعث الله إليها ملكين خلاقين " (1)، فلا بد من رد علمه إلى أهله. لمخالفته للكتاب الدال على كون المخلقة وغير المخلقة صفتين للمضغة، لا أنهما في مقابلها كما هو مدلول الصحيح.
وأما ما عن الحلي من أن الفصل بين المراتب المزبورة عشرون يوما فلم نجد له دليلا فالأظهر ما هو المشهور.
(و) قد صرح جماعة منهم الشيخ في النهاية، والمصنف هنا وفي الإرشاد، والحلي في السرائر، وابن حمزة في الوسيلة، بأن الدية (فيما بين ذلك بحسابه).
ويشهد به وبكيفية التقسيم: أخبار منها، صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت: فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال - عليه السلام -: " القطرة عشر النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا "، قلت: قطرتان؟ قال: " أربعة وعشرون دينارا "، قلت: فثلاث؟ قال: " ستة وعشرون دينارا "، قلت: فأربع؟ قال: " ثمانية وعشرون دينارا " قلت: فخمس؟ قال: " ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فعلى هذا الحساب حتى تصير علقة فيكون فيها أربعون دينارا "، قلت: فإن خرجت النطفة متحضحضة بالدم؟ قال: " قد علقت إن كان دما صافيا أربعون دينارا " وإن كان دما أسود فذلك من الجوف فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فهو من الجوف، قال: فقال أبو شبل: فإن العلقة إذا صارت فيها شبه العروق واللحم، قال: " اثنان وأربعون دينارا العشر ". قال: قلت: فإن عشر الأربعين أربعة،
وأما ما عن الحلي من أن الفصل بين المراتب المزبورة عشرون يوما فلم نجد له دليلا فالأظهر ما هو المشهور.
(و) قد صرح جماعة منهم الشيخ في النهاية، والمصنف هنا وفي الإرشاد، والحلي في السرائر، وابن حمزة في الوسيلة، بأن الدية (فيما بين ذلك بحسابه).
ويشهد به وبكيفية التقسيم: أخبار منها، صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت: فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال - عليه السلام -: " القطرة عشر النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا "، قلت: قطرتان؟ قال: " أربعة وعشرون دينارا "، قلت: فثلاث؟ قال: " ستة وعشرون دينارا "، قلت: فأربع؟ قال: " ثمانية وعشرون دينارا " قلت: فخمس؟ قال: " ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فعلى هذا الحساب حتى تصير علقة فيكون فيها أربعون دينارا "، قلت: فإن خرجت النطفة متحضحضة بالدم؟ قال: " قد علقت إن كان دما صافيا أربعون دينارا " وإن كان دما أسود فذلك من الجوف فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فهو من الجوف، قال: فقال أبو شبل: فإن العلقة إذا صارت فيها شبه العروق واللحم، قال: " اثنان وأربعون دينارا العشر ". قال: قلت: فإن عشر الأربعين أربعة،