____________________
وصحيح سليمان بن خالد عنه - عليه السلام -: " إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستعدى عليه فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا استبش (استبشر)، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجل سجاعة، فقضى فيه رقبة " (1)، والظاهر أنها مدرك الإسكافي.
ولكن هذه النصوص تعارض الطائفة الأولى: فإنها إما أن تكون مختصة بما إذا لم تلج الروح في الجنين، أو تكون أعم من ذلك وما لو ولجت فيه الروح، وعلى التقديرين تعارضها، وما ذكره الشيخ من حمل الجنين فيها على ما لم تتم خلقته كالعلقة والمضغة بقرينة صحيح أبي عبيدة الآتي، لا يتم بعد كون الجنين ظاهرا في ما تم خلقته سيما مع فرض سقوطه ميتا كما في بعض الأخبار وحيث إن هذه موافقة للعامة فلا محالة يقدم الطائفة الأولى.
ومنها ما دل على أن الدية غرة أو أربعين درهما في خصوص العلقة أو المضغة، لاحظ صحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال - عليه السلام -: " إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه - قال: - وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه " الحديث (2) وهذه الرواية معارضة لما تقدم ولم يعمل أحد بها حتى مع العامة لأنهم ذاهبون إلى تعين الغرة، وهذه تدل على التخيير بينها وبين أربعين دينارا، فتطرح لذلك.
ومنها ما دل على أن الغرة دية تخييرا فيما كان الجنين في شرف الولادة كصحيح الحلبي وأبي عبيدة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس
ولكن هذه النصوص تعارض الطائفة الأولى: فإنها إما أن تكون مختصة بما إذا لم تلج الروح في الجنين، أو تكون أعم من ذلك وما لو ولجت فيه الروح، وعلى التقديرين تعارضها، وما ذكره الشيخ من حمل الجنين فيها على ما لم تتم خلقته كالعلقة والمضغة بقرينة صحيح أبي عبيدة الآتي، لا يتم بعد كون الجنين ظاهرا في ما تم خلقته سيما مع فرض سقوطه ميتا كما في بعض الأخبار وحيث إن هذه موافقة للعامة فلا محالة يقدم الطائفة الأولى.
ومنها ما دل على أن الدية غرة أو أربعين درهما في خصوص العلقة أو المضغة، لاحظ صحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال - عليه السلام -: " إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه - قال: - وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه " الحديث (2) وهذه الرواية معارضة لما تقدم ولم يعمل أحد بها حتى مع العامة لأنهم ذاهبون إلى تعين الغرة، وهذه تدل على التخيير بينها وبين أربعين دينارا، فتطرح لذلك.
ومنها ما دل على أن الغرة دية تخييرا فيما كان الجنين في شرف الولادة كصحيح الحلبي وأبي عبيدة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس