____________________
على حسب النسبة، ولا بأس به، إلا أن في المقام خبرين.
أحدهما قوي سندا، يدلان على أن دية جنينه عشر دية أمه أربعون درهما، ففي معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام -: " إنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه " (1). ونحوه خبر مسمع (2).
ويؤيده: أن أهل الذمة مماليك للإمام كما في جملة من الأخبار. وعلى الجملة إن ثبت الاعراض عن معتبر السكوني فما هو المشهور أظهر وإلا فالثاني، والظاهر عدم ثبوته: لأن عدم عمل جماعة به لتوهم ضعف السكوني، ويظهر من العلامة المجلسي حيث قال: إن الأكثر لم يعملوا بروايتي مسمع والسكوني، عدم الاعراض: فإن هذا التعبير يكشف عن عمل جماعة بهما، والظاهر من صاحب الوسائل العمل بهما.
فالمتحصل أن دية الجنين الذي عشر دية أمه، أربعون درهما.
وأما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك.
ويدل عليه: معتبر ظريف المتقدم: وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء - إلى أن قال: - ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينارا والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس المائة ستين دينارا (3)، فإنه ظاهر في أن العبرة بهذه النسبة، المقام يقسم أربعون درهما على هذه المراتب على النسبة، فللنطفة ثمان دراهم، وللعلقة ستة عشر درهما، وهكذا.
أحدهما قوي سندا، يدلان على أن دية جنينه عشر دية أمه أربعون درهما، ففي معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام -: " إنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه " (1). ونحوه خبر مسمع (2).
ويؤيده: أن أهل الذمة مماليك للإمام كما في جملة من الأخبار. وعلى الجملة إن ثبت الاعراض عن معتبر السكوني فما هو المشهور أظهر وإلا فالثاني، والظاهر عدم ثبوته: لأن عدم عمل جماعة به لتوهم ضعف السكوني، ويظهر من العلامة المجلسي حيث قال: إن الأكثر لم يعملوا بروايتي مسمع والسكوني، عدم الاعراض: فإن هذا التعبير يكشف عن عمل جماعة بهما، والظاهر من صاحب الوسائل العمل بهما.
فالمتحصل أن دية الجنين الذي عشر دية أمه، أربعون درهما.
وأما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك.
ويدل عليه: معتبر ظريف المتقدم: وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء - إلى أن قال: - ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينارا والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس المائة ستين دينارا (3)، فإنه ظاهر في أن العبرة بهذه النسبة، المقام يقسم أربعون درهما على هذه المراتب على النسبة، فللنطفة ثمان دراهم، وللعلقة ستة عشر درهما، وهكذا.