____________________
ولدها تمخض، فقال - عليه السلام -: " خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا " (1)، وظاهره وضع الحمل التام بعد ولوج الروح فيه فلم يعمل به أحد لا منا ولا من العامة فالمتعين طرحه.
ومنها ما يشهد لما ذهب إليه العماني، وهو صدر صحيح أبي عبيدة المتقدم آنفا، ونحوه صحيح محمد بن مسلم (2)، ومرسل عبد الله بن سنان الذي هو بحكم الصحيح (3)، ولكنها مطلقة قابلة للتقييد بما إذا ولجت الروح فيه بقرينة ما تقدم، ويمكن حملها على إرادة الدية الكاملة للجنين وهي المائة دينار، فإن لم يتم شئ منهما فلمعارضتها مع ما تقدم والشهرة معه، لا بد من طرح هذه الروايات.
وأما التفصيل الذي ذكره الشيخ: فاستدل له المحقق الأردبيلي - ره - بأنه جعل في أخبار الباب، دية المرأة نصف دية الرجل، ودية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر، وهو مائة دينار، وإذا كان أنثى نصف خمس دية الأنثى وهو خمسون دينارا، قال: وإليه أشار بقوله - عليه السلام - في معتبر ظريف وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة... الخ.
وفيه: إن معتبر ظريف كالنص في عدم الفرق بينهما: إذ لو انضم قوله - عليه السلام - فيه: " فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة - إلى قوله بعده: - فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، بقرينة التفصيل بين قبل ولوج الروح في الجنين وبعده، بالاطلاق في ما قبل ولوجها والتفاوت ما بعده، يكون صريحا، في ما ذكرناه.
ومنها ما يشهد لما ذهب إليه العماني، وهو صدر صحيح أبي عبيدة المتقدم آنفا، ونحوه صحيح محمد بن مسلم (2)، ومرسل عبد الله بن سنان الذي هو بحكم الصحيح (3)، ولكنها مطلقة قابلة للتقييد بما إذا ولجت الروح فيه بقرينة ما تقدم، ويمكن حملها على إرادة الدية الكاملة للجنين وهي المائة دينار، فإن لم يتم شئ منهما فلمعارضتها مع ما تقدم والشهرة معه، لا بد من طرح هذه الروايات.
وأما التفصيل الذي ذكره الشيخ: فاستدل له المحقق الأردبيلي - ره - بأنه جعل في أخبار الباب، دية المرأة نصف دية الرجل، ودية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر، وهو مائة دينار، وإذا كان أنثى نصف خمس دية الأنثى وهو خمسون دينارا، قال: وإليه أشار بقوله - عليه السلام - في معتبر ظريف وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة... الخ.
وفيه: إن معتبر ظريف كالنص في عدم الفرق بينهما: إذ لو انضم قوله - عليه السلام - فيه: " فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة - إلى قوله بعده: - فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، بقرينة التفصيل بين قبل ولوج الروح في الجنين وبعده، بالاطلاق في ما قبل ولوجها والتفاوت ما بعده، يكون صريحا، في ما ذكرناه.