____________________
وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو " (1).
وصحيحه الآخر: قال أبو عبد الله - عليه السلام - في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام: " إنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين " (2).
وما رواه سليمان بن خالد عنه - عليه السلام - عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: " تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين " (3).
وفي الرياض البحث قليل الفائدة، ويرده: أنه إذا لم يكن للإمام العفو فعدم ثبوته لنوابه أولى.
وأما الاقتصاص وأخذ الدية، فلا كلام في أن عموم أدلة النيابة كاف في ثبوتهما للمجتهد سيما مع تصريح الروايات بأنه حق جميع المسلمين وقد مر الكلام فيه في أواخر كتاب الميراث.
وصحيحه الآخر: قال أبو عبد الله - عليه السلام - في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام: " إنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين " (2).
وما رواه سليمان بن خالد عنه - عليه السلام - عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: " تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين " (3).
وفي الرياض البحث قليل الفائدة، ويرده: أنه إذا لم يكن للإمام العفو فعدم ثبوته لنوابه أولى.
وأما الاقتصاص وأخذ الدية، فلا كلام في أن عموم أدلة النيابة كاف في ثبوتهما للمجتهد سيما مع تصريح الروايات بأنه حق جميع المسلمين وقد مر الكلام فيه في أواخر كتاب الميراث.