____________________
ويشهد به: الأخبار المتقدمة الدالة على أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة وكل ما كان فيه منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية (1)، بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل (2). فإن مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين:
إن في قطع أنف المرأة أو يديها وما شاكل ذلك تمام ديتها وهي نصف دية الرجل، وفي قطع إحدى يديها أو رجليها نصف ديتها.
ويدل على ذلك أيضا: الأخبار المتقدمة الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف (3) (وكذا) الحال (من الذمي)، فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته أربعمائة درهم، وفي الذمية نصف ديتها مائتا درهم، بلا خلاف في شئ من ذلك.
ويشهد به مضافا إلى الاطلاقات المتقدمة، بضميمة ما دل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم في الذكر وأربعمائة في الأنثى (4). صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم " (5).
فإن مقتضى اطلاقات الروايات وصحيح محمد: إن في قطع يدي الذمي ثمانمائة درهم وفي الذمية أربعمائة، وفي قطع إحدى يديه أربعمائة درهم، وفي إحدى يديها مائتي درهم.
إن في قطع أنف المرأة أو يديها وما شاكل ذلك تمام ديتها وهي نصف دية الرجل، وفي قطع إحدى يديها أو رجليها نصف ديتها.
ويدل على ذلك أيضا: الأخبار المتقدمة الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف (3) (وكذا) الحال (من الذمي)، فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته أربعمائة درهم، وفي الذمية نصف ديتها مائتا درهم، بلا خلاف في شئ من ذلك.
ويشهد به مضافا إلى الاطلاقات المتقدمة، بضميمة ما دل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم في الذكر وأربعمائة في الأنثى (4). صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم " (5).
فإن مقتضى اطلاقات الروايات وصحيح محمد: إن في قطع يدي الذمي ثمانمائة درهم وفي الذمية أربعمائة، وفي قطع إحدى يديه أربعمائة درهم، وفي إحدى يديها مائتي درهم.