____________________
أصالة البراءة عن اشتغال الذمة بالزائد على العدد الصحيح، فما صنعه الأستاذ من افتائه بأن فيها ثلث الدية، ثم قال: ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل، أحسن.
(وكذا) الحال في (الجائفة، وهي التي تبلغ إلى الجوف) من أي الجهات كان ولو من ثغرة النحر بإبرة، ولو فرض حصولها في الرأس كانت دامغة، وكيف كان فالصحيحان والمعتبر المتقدمة شاهدة بالحكم، والكلام في الاكتفاء بثلاث وثلاثين من الإبل هو الكلام في المأمومة.
المشهور بين الأصحاب أنه لا تختص الجائفة بما يدخل جوف الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن، ولذلك لا تكون من أقسام الشجاج، وعن المحقق الأردبيلي أنه احتمل اختصاص الثلث بجائفة الرأس دون البدن.
واستدل له: بصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الشجة المأمومة فقال: " ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية " (1).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: " في الموضحة خمس من الإبل - إلى أن قال -:
والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل والجائفة ثلاث وثلاثون " الحديث (2).
وخبر زيد الشحام عنه - عليه السلام - عن الشجة المأمومة فقال: " فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية " (3)، بتقريب أن المراد من الجائفة الشجة الجائفة بقرينة السياق، ولكن خبر زيد ضعيف السند بالمفضل.
والصحيحين وإن اختصا بجائفة الرأس، إلا أنه لا مفهوم لهما كي يدلان على
(وكذا) الحال في (الجائفة، وهي التي تبلغ إلى الجوف) من أي الجهات كان ولو من ثغرة النحر بإبرة، ولو فرض حصولها في الرأس كانت دامغة، وكيف كان فالصحيحان والمعتبر المتقدمة شاهدة بالحكم، والكلام في الاكتفاء بثلاث وثلاثين من الإبل هو الكلام في المأمومة.
المشهور بين الأصحاب أنه لا تختص الجائفة بما يدخل جوف الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن، ولذلك لا تكون من أقسام الشجاج، وعن المحقق الأردبيلي أنه احتمل اختصاص الثلث بجائفة الرأس دون البدن.
واستدل له: بصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الشجة المأمومة فقال: " ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية " (1).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: " في الموضحة خمس من الإبل - إلى أن قال -:
والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل والجائفة ثلاث وثلاثون " الحديث (2).
وخبر زيد الشحام عنه - عليه السلام - عن الشجة المأمومة فقال: " فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية " (3)، بتقريب أن المراد من الجائفة الشجة الجائفة بقرينة السياق، ولكن خبر زيد ضعيف السند بالمفضل.
والصحيحين وإن اختصا بجائفة الرأس، إلا أنه لا مفهوم لهما كي يدلان على