____________________
(وفيها عشرة أبعرة) عشر من الدية، بلا خلاف، وعن كشف اللثام الاتفاق عليه.
ويشهد به: معتبر السكوني: إن عليا - عليه السلام - قضى في الهاشمة بعشر من الإبل (1).
وحيث إن هشم العظم وكسره ربما يستلزم الجرح وقد لا يستلزمه، فمقتضى اطلاق الخبر ثبوت الدية المذكورة وإن لم يكن جرح.
ثم إن مقتضى اطلاقه في بادئ النظر عدم اعتبار أسنان مخصوصة في الإبل، ولكن في الشرائع، والقواعد، وعن المبسوط التقييد بكون الدية أرباعا في الخطأ أو أثلاثا إن كان شبيه الخطأ، وفي المسالك المراد بكونها أرباعا كون الإبل على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة من بنات المخاض واللبون والحقق وأولاد اللبون، فالعشرة هنا، بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق، وكونها أثلاثا أنها ثلاث حقق وثلاث بنات لبون وأربع خلف حوامل بناء على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع وعلى الرواية الأخرى لا يتحقق بالتحرير ولكن ما ذكرناه مبرئ لأنه أزيد سنا في بعضه، انتهى.
ويمكن أن يستدل له: بأنه إذا كان المعتبر في الدية الكاملة أسنانا خاصة، فظاهر النصوص الواردة في ثبوتها أو نصفها أو عشرها وهكذا في موارد أخر، اعتبارها في تلك الموارد أيضا، ولعله لذلك ادعى الشيخ في محكي المبسوط الاتفاق عليه، وعلى أي حال لا ريب في أنه أحوط.
(و) السابع: (المنقلة وهي) على تعريف الماتن وجماعة: (التي تحوج إلى نقل العظم) من موضع إلى غيره وقيل فيها تفاسير أخر متقاربة (وفيها خمسة عشر بعيرا) عشر الدية ونصفه، بلا خلاف كما عن المبسوط والخلاف والغنية.
ويشهد به: معتبر السكوني: إن عليا - عليه السلام - قضى في الهاشمة بعشر من الإبل (1).
وحيث إن هشم العظم وكسره ربما يستلزم الجرح وقد لا يستلزمه، فمقتضى اطلاق الخبر ثبوت الدية المذكورة وإن لم يكن جرح.
ثم إن مقتضى اطلاقه في بادئ النظر عدم اعتبار أسنان مخصوصة في الإبل، ولكن في الشرائع، والقواعد، وعن المبسوط التقييد بكون الدية أرباعا في الخطأ أو أثلاثا إن كان شبيه الخطأ، وفي المسالك المراد بكونها أرباعا كون الإبل على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة من بنات المخاض واللبون والحقق وأولاد اللبون، فالعشرة هنا، بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق، وكونها أثلاثا أنها ثلاث حقق وثلاث بنات لبون وأربع خلف حوامل بناء على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع وعلى الرواية الأخرى لا يتحقق بالتحرير ولكن ما ذكرناه مبرئ لأنه أزيد سنا في بعضه، انتهى.
ويمكن أن يستدل له: بأنه إذا كان المعتبر في الدية الكاملة أسنانا خاصة، فظاهر النصوص الواردة في ثبوتها أو نصفها أو عشرها وهكذا في موارد أخر، اعتبارها في تلك الموارد أيضا، ولعله لذلك ادعى الشيخ في محكي المبسوط الاتفاق عليه، وعلى أي حال لا ريب في أنه أحوط.
(و) السابع: (المنقلة وهي) على تعريف الماتن وجماعة: (التي تحوج إلى نقل العظم) من موضع إلى غيره وقيل فيها تفاسير أخر متقاربة (وفيها خمسة عشر بعيرا) عشر الدية ونصفه، بلا خلاف كما عن المبسوط والخلاف والغنية.