____________________
الصادق - عليه السلام - عن الشجة المأمومة، فقال - عليه السلام -: " ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية " الحديث (1).
وفي صحيح الحلبي المتقدم: والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل من غير ذكر الثلث، ونحوه غيره.
وفي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية " (2)، ولعله قرينة على وقوع التجوز في الثلث في المأمومة أيضا كوقوعه في الجائفة، فتكون هذه قرينة على الجمع بين الطائفتين الأوليتين، بل لولا ذلك كان مقتضى الجمع بين الطائفتين هو ذلك، فإن شئت فاختبر ذلك بالجمع بينهما في كلام واحد، فهل يتوقف أحد في الحمل على ما ذكرناه.
ولذلك قال الحلي: إن فيها (المأمومة) ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل، ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس، لأن روايتهم هكذا مطلقة وكذا مصنفاتهم وقول مشايخهم وفتاويهم واجماعهم منعقد على هذا الاطلاق أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم انتهى، وهو صريح في دعوى الاجماع على سقوط الثلث من عدد الإبل.
وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من تساوي هذا الاحتمال، واحتمال التجوز في العكس بحمل ما دل على العدد من دون ذكر الثلث عليه تحقيقا في اللفظ وتجوزا في العدد بالاقتصار على الأعداد الصحيحة والايماء إلى كمال الثلث من ايجابه، فالمرجع
وفي صحيح الحلبي المتقدم: والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل من غير ذكر الثلث، ونحوه غيره.
وفي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية " (2)، ولعله قرينة على وقوع التجوز في الثلث في المأمومة أيضا كوقوعه في الجائفة، فتكون هذه قرينة على الجمع بين الطائفتين الأوليتين، بل لولا ذلك كان مقتضى الجمع بين الطائفتين هو ذلك، فإن شئت فاختبر ذلك بالجمع بينهما في كلام واحد، فهل يتوقف أحد في الحمل على ما ذكرناه.
ولذلك قال الحلي: إن فيها (المأمومة) ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل، ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس، لأن روايتهم هكذا مطلقة وكذا مصنفاتهم وقول مشايخهم وفتاويهم واجماعهم منعقد على هذا الاطلاق أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم انتهى، وهو صريح في دعوى الاجماع على سقوط الثلث من عدد الإبل.
وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من تساوي هذا الاحتمال، واحتمال التجوز في العكس بحمل ما دل على العدد من دون ذكر الثلث عليه تحقيقا في اللفظ وتجوزا في العدد بالاقتصار على الأعداد الصحيحة والايماء إلى كمال الثلث من ايجابه، فالمرجع