____________________
عدم جريان الحكم في جائفة البدن، كي يعارضا معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال -: وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا - إلى أن قال -: وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينارا وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار " الحديث (1). الدال على عدم اختصاص الثلث بجائفة الرأس.
ثم إن الجائفة في الرأس التي فيها ثلث الدية تختص بما يدخل في جوف الدماغ، فلا تشمل ما إذا دخل في جوف الخد، لمعتبر ظريف عن الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا " الحديث (2)، حيث جعل فيه في جائفة الخد مائتا دينار لا الثلث.
ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره، فالأظهر أن ديته أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، لمعتبر ظريف المتقدم.
وفيه قولان آخران، أحدهما: ما عن الشيخ في المبسوط وعن الشهيد أنه ظاهر فتوى علمائنا ومال إليه صاحب الجواهر - ره -، وهو أنه جائفة واحدة وفيها ديتها، نظرا إلى اتحاد الجناية. وأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من الظاهر سواء نفذت من جانب آخر أم لا.
ثم إن الجائفة في الرأس التي فيها ثلث الدية تختص بما يدخل في جوف الدماغ، فلا تشمل ما إذا دخل في جوف الخد، لمعتبر ظريف عن الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا " الحديث (2)، حيث جعل فيه في جائفة الخد مائتا دينار لا الثلث.
ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره، فالأظهر أن ديته أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، لمعتبر ظريف المتقدم.
وفيه قولان آخران، أحدهما: ما عن الشيخ في المبسوط وعن الشهيد أنه ظاهر فتوى علمائنا ومال إليه صاحب الجواهر - ره -، وهو أنه جائفة واحدة وفيها ديتها، نظرا إلى اتحاد الجناية. وأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من الظاهر سواء نفذت من جانب آخر أم لا.