____________________
هو المشهور بين الأصحاب.
ويدل عليه: روايات، كمعتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" قضى أمير المؤمنين في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله: إن في ذلك الدية كاملة " (1).
ومعتبره الآخر عنه - عليه السلام - قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله؟ فقال له: " إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية " (2).
وموثق غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: " إن عليا - عليه السلام - قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله: بالدية كاملة " (3).
الظاهر أن ما في معتبر إسحاق الثاني من التفصيل حكى القول به عن جماعة، منهم الشيخ وبنو حمزة وسعيد وإدريس، والفاضل المقداد وسيد الرياض بل عن المحقق الثاني حكاية الشهرة عليه، ولما توهم ضعف سنده جبروا بالشهرة ضعفها.
ثم إنه أريد به بيان ضابط كلي لموارد ثبوت تمام الدية وبعضها، وما فيه من الأزمنة الخاصة أريد به ذلك الزمان فما زاد إلى الحد الثاني.
ثم من المعلوم أن المراد من الدوام إلى الليل أو الظهر أو الصحوة، في كل يوم لا في يوم أو أيام لأن المعهود أن ثبوت الدية وبعضها المقدر إنما هو في ذهاب العضو أو
ويدل عليه: روايات، كمعتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" قضى أمير المؤمنين في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله: إن في ذلك الدية كاملة " (1).
ومعتبره الآخر عنه - عليه السلام - قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله؟ فقال له: " إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية " (2).
وموثق غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: " إن عليا - عليه السلام - قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله: بالدية كاملة " (3).
الظاهر أن ما في معتبر إسحاق الثاني من التفصيل حكى القول به عن جماعة، منهم الشيخ وبنو حمزة وسعيد وإدريس، والفاضل المقداد وسيد الرياض بل عن المحقق الثاني حكاية الشهرة عليه، ولما توهم ضعف سنده جبروا بالشهرة ضعفها.
ثم إنه أريد به بيان ضابط كلي لموارد ثبوت تمام الدية وبعضها، وما فيه من الأزمنة الخاصة أريد به ذلك الزمان فما زاد إلى الحد الثاني.
ثم من المعلوم أن المراد من الدوام إلى الليل أو الظهر أو الصحوة، في كل يوم لا في يوم أو أيام لأن المعهود أن ثبوت الدية وبعضها المقدر إنما هو في ذهاب العضو أو