____________________
قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال - عليه السلام -: " لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه - قال: - فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات " (1) ونحوهما غيرهما.
وتنقيح القول بالبحث في فروع:
(1) إن الدليل إنما دل على ثبوت الدية في ذهاب العقل (و) أما (في نقصه) فلا دليل عليه، فالمرجع هو الحكومة و (الأرش) بعد أن لا طريق إلى تقدير النقصان كي توزع عليه الدية، ولكن عن المبسوط، والوسيلة وفي القواعد أنه يقدر بالزمان، فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه، أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه، وهكذا، بل عن مجمع البرهان لا كلام إن علم نسبة الذاهب إلى الباقي.
ولكن يرد على ذلك مضافا إلى ما في الشرائع: إنه تخمين، وفي المسالك ما ذكره في المبسوط مع كونه تخمينا لا يرجع إلى دليل صالح، أنه لا يتم في جميع أفراد النقص بل الغالب منهما كما لو اتفق نقصه في جميع الأوقات ولم يذهب رأسا فلا طريق له إلا نظر الحاكم، ثم الزائل قد ينضبط للحاكم بالزمان كما ذكره الشيخ، وقد ينضبط بغيره بأن يقابل صواب قوله ومنظوم فعله بالخطأ وينظر النسبة بينهما، وقد لا يمكنه الضبط بأن كان، يفزع أحيانا مما لا يفزع منه، أو يستوحش، إذا خلا، فيرجع في تقديره إلى اجتهاد
وتنقيح القول بالبحث في فروع:
(1) إن الدليل إنما دل على ثبوت الدية في ذهاب العقل (و) أما (في نقصه) فلا دليل عليه، فالمرجع هو الحكومة و (الأرش) بعد أن لا طريق إلى تقدير النقصان كي توزع عليه الدية، ولكن عن المبسوط، والوسيلة وفي القواعد أنه يقدر بالزمان، فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه، أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه، وهكذا، بل عن مجمع البرهان لا كلام إن علم نسبة الذاهب إلى الباقي.
ولكن يرد على ذلك مضافا إلى ما في الشرائع: إنه تخمين، وفي المسالك ما ذكره في المبسوط مع كونه تخمينا لا يرجع إلى دليل صالح، أنه لا يتم في جميع أفراد النقص بل الغالب منهما كما لو اتفق نقصه في جميع الأوقات ولم يذهب رأسا فلا طريق له إلا نظر الحاكم، ثم الزائل قد ينضبط للحاكم بالزمان كما ذكره الشيخ، وقد ينضبط بغيره بأن يقابل صواب قوله ومنظوم فعله بالخطأ وينظر النسبة بينهما، وقد لا يمكنه الضبط بأن كان، يفزع أحيانا مما لا يفزع منه، أو يستوحش، إذا خلا، فيرجع في تقديره إلى اجتهاد