____________________
الحاكم.
(2) لا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه بلا خلاف، لعدم العلم بمحله المختلف فيه أنه القلب أو الدماغ أو غيرهما، مع أنه فيه من التغرير الذي لا قصاص مع احتماله كما مر.
(3) (ولو) جنى عليه وذهب عقله فأخذ الدية ثم (عاد) ففيه أقوال:
أحدها: إنه (لم يرتجع الدية) والظاهر أنه المشهور بين الأصحاب.
الثاني: ما في القواعد قال بعد الحكم بثبوت الدية بذهاب العقل، هذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض وإن حكموا بزواله انتظر ظهور حاله فإن استمر فالدية وإن عاد قبل استيفاء الدية فلا يطالب بالدية بل يطالب بالأرش وإن عاد بعده أمر بالرد، انتهى.
والثالث: ما عن المحقق الأردبيلي - ره - من التفصيل، بين العود في أثناء السنة فالدية ساقطة، وبين العود بعدها فلا يرتجع الدية.
مستند الثالث: صحيح أبي عبيدة وبه يرفع اليد عما استدل به للقول الأول، من اطلاق الأدلة، إلا أنه لاعراض الأصحاب عنه، وعدم افتاء أحد منهم بمضمونه، يشكل الاعتماد عليه في رفع اليد عن الاطلاق، نعم لو تم ما ادعاه بعض من أن عوده في أثناء السنة يكشف عن عدم ذهابه واقعا وحقيقة يتم القول الثالث، ولا يبقى مورد للرجوع إلى اطلاق الأدلة بل لو شك في ذلك أيضا لم يصح التمسك بالاطلاق فيرجح القول الثالث.
ويؤيده: صحيح سليمان بن خالد الآتي في السمع، وأما خبر أبي حمزة الثمالي عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل
(2) لا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه بلا خلاف، لعدم العلم بمحله المختلف فيه أنه القلب أو الدماغ أو غيرهما، مع أنه فيه من التغرير الذي لا قصاص مع احتماله كما مر.
(3) (ولو) جنى عليه وذهب عقله فأخذ الدية ثم (عاد) ففيه أقوال:
أحدها: إنه (لم يرتجع الدية) والظاهر أنه المشهور بين الأصحاب.
الثاني: ما في القواعد قال بعد الحكم بثبوت الدية بذهاب العقل، هذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض وإن حكموا بزواله انتظر ظهور حاله فإن استمر فالدية وإن عاد قبل استيفاء الدية فلا يطالب بالدية بل يطالب بالأرش وإن عاد بعده أمر بالرد، انتهى.
والثالث: ما عن المحقق الأردبيلي - ره - من التفصيل، بين العود في أثناء السنة فالدية ساقطة، وبين العود بعدها فلا يرتجع الدية.
مستند الثالث: صحيح أبي عبيدة وبه يرفع اليد عما استدل به للقول الأول، من اطلاق الأدلة، إلا أنه لاعراض الأصحاب عنه، وعدم افتاء أحد منهم بمضمونه، يشكل الاعتماد عليه في رفع اليد عن الاطلاق، نعم لو تم ما ادعاه بعض من أن عوده في أثناء السنة يكشف عن عدم ذهابه واقعا وحقيقة يتم القول الثالث، ولا يبقى مورد للرجوع إلى اطلاق الأدلة بل لو شك في ذلك أيضا لم يصح التمسك بالاطلاق فيرجح القول الثالث.
ويؤيده: صحيح سليمان بن خالد الآتي في السمع، وأما خبر أبي حمزة الثمالي عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل