____________________
ومعتبر سماعة في حديث: وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، الحديث (1) ونحوهما غيرهما.
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير، أضف إليه صحيح بريد العجلي عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " في ذكر الغلام الدية كاملة " (2).
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -:
في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية " (3).
(وكذا) تجب الدية (في) قطع (الحشفة) بلا خلاف بين الأصحاب بل اجماعا.
ويشهد به: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في الرجل يكسر ظهره، قال: " فيه الدية كاملة - إلى أن قال: - وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية "، الحديث (4).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - في حديث: " وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية " (5).
ومقتضى صحيح الحلبي أنه لو قطع من وسط الذكر تجب الدية ولا سبيل - إلى أن يقال: - إن في قطع الحشفة الدية وفي الزائد الحكومة أو أنه لم يقطع الحشفة
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير، أضف إليه صحيح بريد العجلي عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " في ذكر الغلام الدية كاملة " (2).
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -:
في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية " (3).
(وكذا) تجب الدية (في) قطع (الحشفة) بلا خلاف بين الأصحاب بل اجماعا.
ويشهد به: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في الرجل يكسر ظهره، قال: " فيه الدية كاملة - إلى أن قال: - وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية "، الحديث (4).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - في حديث: " وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية " (5).
ومقتضى صحيح الحلبي أنه لو قطع من وسط الذكر تجب الدية ولا سبيل - إلى أن يقال: - إن في قطع الحشفة الدية وفي الزائد الحكومة أو أنه لم يقطع الحشفة