____________________
آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم " (1).
الرابعة: ما دل على أن ديتهم دية المسلم، كصحيح أبان بن تغلب عنه - عليه السلام -: " دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم " (2).
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام -: " من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة " قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " وهؤلاء من أعطاهم ذمة " (3).
وموثق سماعة: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن مسلم قتل ذميا؟ فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي " ثم قال: " لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها " (4).
والشيخ - قده - جمع بين الطوائف، بحمل الأخبار الدالة على زيادة ديته عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذمة، فإنه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع.
وفيه: أنه وإن كان يؤيد هذا الجمع في الجملة، ما تقدم منا من أنه لا قصاص في قتل المسلم الذمي إلا إذا اعتاد قتله، إلا أنه ليس جمعا عرفيا ولا شاهد له من الأخبار، وما قيل من ظهور وجه الجمع المزبور من الموثق الأخير. فإن الايمان بالجزية وأدائها شرط في تحقق الذمة وبدونهما لا يكون الكافر ذميا ولا يكون في قتله دية أصلا، فهذا القول
الرابعة: ما دل على أن ديتهم دية المسلم، كصحيح أبان بن تغلب عنه - عليه السلام -: " دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم " (2).
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام -: " من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة " قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " وهؤلاء من أعطاهم ذمة " (3).
وموثق سماعة: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن مسلم قتل ذميا؟ فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي " ثم قال: " لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها " (4).
والشيخ - قده - جمع بين الطوائف، بحمل الأخبار الدالة على زيادة ديته عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذمة، فإنه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع.
وفيه: أنه وإن كان يؤيد هذا الجمع في الجملة، ما تقدم منا من أنه لا قصاص في قتل المسلم الذمي إلا إذا اعتاد قتله، إلا أنه ليس جمعا عرفيا ولا شاهد له من الأخبار، وما قيل من ظهور وجه الجمع المزبور من الموثق الأخير. فإن الايمان بالجزية وأدائها شرط في تحقق الذمة وبدونهما لا يكون الكافر ذميا ولا يكون في قتله دية أصلا، فهذا القول