____________________
الذي اختاره الشيخ ونفى عنه البأس في محكي المختلف ومال إليه بعض من تأخر، ضعيف.
وعن أبي علي: التفصيل بين أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول الله فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم، وبين الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب والجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم، ولعل وجهه الجمع بين صحيح زرارة وغيره من النصوص، ولكن المراد من أعطاء رسول الله ذمة في الصحيح هو الذمي بقرينة قول الإمام - عليه السلام - وهؤلاء من أعطاهم ذمة.
وعن الصدوق التفصيل بين من يعمل بشرائط الذمة فديته دية المسلم ومن لا يعمل بها فديته ثمانمائة، ولا شاهد له من الأخبار.
والمشهور بين الأصحاب هو الأول، أي كون الدية ثمانمائة درهم مطلقا، والطائفة الأولى شاهدة به، والثانية ضعيفة بالارسال، والثالثة بوجود علي في سندها وهو البطائني الضعيف، وأما الرابعة فهي تعارضها، ولأجل كون الأولة أشهر، وكون الرابعة موافقة لفتاوى جماعة من العامة كعلقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، يتعين تقديم الأولى وحمل هذه على التقية.
(و) دية (الذمية) نصف دية الذمي (أربعمائة درهم) بلا خلاف ظاهر.
ويشهد به: اطلاق ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل المتقدم.
ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار، بلا خلاف. وذلك لأن دمهم هدر ولا احترام لهم، فكما لا يثبت القصاص بقتلهم، كذلك لا دية لهم.
وعن أبي علي: التفصيل بين أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول الله فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم، وبين الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب والجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم، ولعل وجهه الجمع بين صحيح زرارة وغيره من النصوص، ولكن المراد من أعطاء رسول الله ذمة في الصحيح هو الذمي بقرينة قول الإمام - عليه السلام - وهؤلاء من أعطاهم ذمة.
وعن الصدوق التفصيل بين من يعمل بشرائط الذمة فديته دية المسلم ومن لا يعمل بها فديته ثمانمائة، ولا شاهد له من الأخبار.
والمشهور بين الأصحاب هو الأول، أي كون الدية ثمانمائة درهم مطلقا، والطائفة الأولى شاهدة به، والثانية ضعيفة بالارسال، والثالثة بوجود علي في سندها وهو البطائني الضعيف، وأما الرابعة فهي تعارضها، ولأجل كون الأولة أشهر، وكون الرابعة موافقة لفتاوى جماعة من العامة كعلقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، يتعين تقديم الأولى وحمل هذه على التقية.
(و) دية (الذمية) نصف دية الذمي (أربعمائة درهم) بلا خلاف ظاهر.
ويشهد به: اطلاق ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل المتقدم.
ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار، بلا خلاف. وذلك لأن دمهم هدر ولا احترام لهم، فكما لا يثبت القصاص بقتلهم، كذلك لا دية لهم.