____________________
الخلاف والغنية، اجماع الفرقة عليه مع زيادة أخبارهم في الثاني، وعن جماعة منهم الحلي، والشهيد الثاني، وفخر المحققين، والأستاذ عدم قطعها ولزوم الرجوع إلى الدية كما لم يكن له رجل.
ومقتضى اطلاق الأدلة هو القول الثاني ولذا لم يتوهم أحد أنه إن لم يكن له رجل يفقأ إحدى عينيه وهذا من الوضوح بمكان.
واستدل للأول: بخبر حبيب السجستاني عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: " يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول " قال: فقلت: إن عليا - عليه السلام - إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: " إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين، فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان) والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد " فقلت له: أو ما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: " إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها " (1).
وهذا الخبر من حيث الدلالة لا كلام فيه، وأما من حيث السند، فأورد عليه: بأن حبيب السجستاني لم يذكر بتوثيق ولا مدح، فلا يمكن الاستدلال به على حكم شرعي أصلا.
ولكن يندفع هذا الايراد أولا: بأن المحكي عن المختلف، والايضاح، والمهذب البارع، والتنقيح توصيف الخبر بالصحيح، بل عن الروضة نسبة وصفها بالصحة إلى
ومقتضى اطلاق الأدلة هو القول الثاني ولذا لم يتوهم أحد أنه إن لم يكن له رجل يفقأ إحدى عينيه وهذا من الوضوح بمكان.
واستدل للأول: بخبر حبيب السجستاني عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: " يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول " قال: فقلت: إن عليا - عليه السلام - إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: " إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين، فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان) والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد " فقلت له: أو ما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: " إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها " (1).
وهذا الخبر من حيث الدلالة لا كلام فيه، وأما من حيث السند، فأورد عليه: بأن حبيب السجستاني لم يذكر بتوثيق ولا مدح، فلا يمكن الاستدلال به على حكم شرعي أصلا.
ولكن يندفع هذا الايراد أولا: بأن المحكي عن المختلف، والايضاح، والمهذب البارع، والتنقيح توصيف الخبر بالصحيح، بل عن الروضة نسبة وصفها بالصحة إلى