الاجماع وهو كاف في الثبوت سيما مع الاعتضاد بفتوى المشهور سيما مثل الحلي الذي لا يعمل بالآحاد مع أنه لا مخالف فيه صريحا وإنما ظاهر المتن وغيره التردد فيه ولا وجه له بعد ما عرفته. " (1).
3 - الشيخ محمد حسن النجفي: " ولكن ليس فيه ما قيل من أنه يحلق رأسه ويشهر بل هو مشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه، ولعل ذلك كان في ثبوت مثله، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك خصوصا بعد وروده في مثله كما عرفت " (2).
4 - السيد الخوانساري: " أما ما ذكر من حلق الرأس والاشهار فهو المشهور لكن ليس في الرواية، والشهرة بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس (قدس سره) الذي لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار. " (3).
5 - السيد السبزواري: " ويحلق رأسه ويشهر. قال في (الحلق): على المشهور بل ادعى الاجماع عليه وعمل به من لا يعمل إلا بالقطعيات ويكفي ذلك في حصول الظن الاجتهادي. " (4).
6 - الشيخ الفاضل: " وأما حلق رأس الرجل بسبب القيادة، وإشهاره بين الناس، فالمشهور بين الأصحاب... ثبوتهما... وحيث إن الرواية المتقدمة خالية عن الدلالة على هذه الجهة، فمن فتوى المشهور يستكشف وجود دليل معتبر على هذا المعنى، خصوصا مع موافقة ابن إدريس، وهذا المقدار يكفي في الحكم