كشاف القناع - البهوتي - ج ٦ - الصفحة ١٢٧
(ويحد الأخرس إذا فهمت إشارته) وأقر بها أربع مرات فإن لم تفهم بإشارته لم يتصور منه إقرار (وإن أقر بوطئ امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت المرأة الزوجية ولم تقر بوطئه إياها فلا حد عليه) للشبهة لاحتمال صدقه (ولا مهر لها) لأنها لا تدعيه ولم تقر بالوطئ (وإن اعترفت بوطئه وأنه زنى بها مطاوعة فلا مهر) لاعترافها بأنها زانية مطاوعة (ولا حد على واحد منهما) أما الواطئ فلما تقدم وأما الموطوءة فلأنه لا يكتفي بالاقرار مرة (إلا أن تقر أربع مرات) فتحد مؤاخذة لها بإقرارها (وإن أقرت) الموطوءة (أنه أكرهها عليه) أي الوطئ (أو) أنه (اشتبه عليها فعليه المهر) ما نال من فرجها ولا حد عليهما (ولو شهد أربعة على إقراره) أي الزاني (أربعا بالزنا ثبت الزنا) لوجود الاقرار به أربعا (ولا يثبت) الاقرار بالزنا (بدون أربعة) يشهدون به من الرجال (فإن أنكر) المشهود عليه الاقرار (أو صدقهم دون أربع مرات فلا حد عليه) لأن إنكاره وتصديقه دون أربع رجوع عن إقراره وهو مقبول منه (ولا) حد (على الشهود) لأنهم نصاب كامل (ولو تمت البينة عليه) بالزنا (وأقر على نفسه إقرارا تاما) أي أربعا (ثم رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحد) لثبوته بالبينة التامة.
فصل الأمر الثاني أن يشهد عليه أي الزنا (ولو ذميا أربعة رجال مسلمين عدول) لقوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) *. الآية، ولحديث سعد بن عبادة قال
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الديات فصل وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما 8
2 فصل وإن رمى ثلاثة منجنيق فرجع الحجر 12
3 فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان 15
4 فصل ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز أو أدب 17
5 باب مقادير دية النفس 20
6 فصل ودية الجنين 26
7 فصل والغرة موروثة عنه 28
8 فصل وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوما لجناية 30
9 فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت 31
10 فصل وإن ادعت امرأة على آخر 33
11 فصل وإن انفصل منها جنينا ذكر وأنثى فاستهل أحدهما 35
12 فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف 36
13 باب دية الأعضاء ومنافعها 41
14 فصل وفي العضو الأشل 63
15 باب الشجاج وكسر العظام 64
16 فصل وفي الجائفة ثلث الدية 69
17 فصل وفي كسر الضلع 72
18 باب العاقلة وما تحمله 74
19 فصل فيما تحمله العاقلة 78
20 فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين 81
21 باب كفارة القتل 82
22 باب القسامة 84
23 فصل الشرط الثاني اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد 86
24 فصل الشرط الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى 90
25 فصل الشرط الرابع أن يكون في المدعيين 92
26 فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين 93
27 فصل وإن مات المستحق 95
28 فصل وإذا حلف الأولياء 96
29 كتاب الحدود فصل ويضرب الرجل 103
30 فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل 109
31 فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ إليه 112
32 باب حد الزنا 114
33 فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثى 119
34 فصل ولا يجب الحد 122
35 فصل الأمر الثاني أن يشهد عليه 127
36 باب القذف 132
37 فصل والقذف محرم 138
38 فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية كالطلاق وغيره 139
39 فصل وكنايته أي القذف والتعريض به 141
40 فصل وإن قذف أهل بلد أو قذف 144
41 فصل وتجب التوبة 146
42 باب حد المسكر 148
43 باب التعزير 154
44 فصل ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما 161
45 فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجال 162
46 باب القطع في السرقة 163
47 فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابا، وهو 167
48 فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز 170
49 فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه 172
50 فصل ويشترط 179
51 فصل وإذ سرق المسروق منه مال السارق أو 182
52 فصل ويشترط 183
53 فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله 185
54 باب حد المحاربين 190
55 فصل ومن قتل لقصد المال 193
56 فصل ومن صال على نفسه بهيمة أو آدمي 196
57 باب قتل أهل البغي 201
58 باب حكم المرتد 213
59 فصل وقال الشيخ ومن سب الصحابة أو سبب 218
60 فصل ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء 221
61 فصل وتوبة المرتد 226
62 فصل ومن ارتد لم يزل ملكه 230
63 فصل ومن أكره على الكفر 234
64 فصل ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله 235
65 كتاب الأطعمة فصل وما عدا هذا المذكور مما تقدم تحريمه 243
66 فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها 245
67 فصل ومن اضطر إلى محرم 247
68 فصل من مر بثمر على شجر 253
69 فصل 255
70 باب الذكاة 257
71 فصل ويشترط للذكاة 258
72 فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة 266
73 كتاب الصيد فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة 274
74 فصل الشرط الثاني الآلة 278
75 فصل النوع الثاني 282
76 فصل الشرط الثالث 284
77 فصل الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية 288
78 كتاب الايمان وكفاراتها فصل واليمين التي تجب بها الكفارة 292
79 فصل وحروف القسم ثلاثة 295
80 فصل ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. أحدهما أن تكون اليمين منعقدة 298
81 فصل ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة 301
82 فصل وإن حرم أمته أو 304
83 فصل في كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب 307
84 باب جامع الايمان 311
85 فصل والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ 315
86 فصل فإن عدم النية وسبب اليمين 317
87 فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم 319
88 فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول 322
89 فصل وإن حلف لا يلبس شيئا 327
90 فصل والعرفي ما اشتهر مجازه حتى على حقيقته 333
91 فصل وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها 338
92 فصل وإن حلف لا يدخل دارا 341
93 باب النذر 346
94 فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه 355
95 كتاب القضاء والفتيا فصل وتفيد ولاية الحكم العامة 367
96 فصل ويجوز أن يوليه الامام عموم النظر 369
97 فصل ويشترط في القاضي عشر صفات. أن يكون بالغا عاقلا 373
98 فصل في أحكام تتعلق بالفتيا 378
99 فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء 390
100 باب آداب القاضي 392
101 فصل ويلزمه أي القاضي 398
102 فصل ويستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين 405
103 فصل ثم ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى ومجانين 411
104 فصل إذا تخاصم اثنان 414
105 باب طريق الحكم وصفته 418
106 فصل إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه 421
107 فصل وإن قال المدعي: ما لي بينه فقول المنكر بيمينه 427
108 فصل وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر 433
109 فصل ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي 435
110 فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمه 441
111 فصل وإن ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله أو 448
112 فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له 453
113 باب كتاب القاضي إلى القاضي 458
114 فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه 464
115 فصل وأما السجل 467
116 باب القسمة 470
117 فصل النوع الثاني من نوعي القسمة قسمة إجبار لأنه يلي النوع الأول 476
118 فصل ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم 479
119 فصل ومن ادعى غلطا 484
120 باب الدعاوى والبينات 487
121 فصل القسم الثاني أن تكون العين في أيديهما أو 496
122 فصل القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما فإن ادعاها 500
123 باب تعارض البينتين 504
124 فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله 506
125 فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه 509
126 كتاب الشهادات فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه 520
127 فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو 524
128 باب شروط من تقبل شهادته 527
129 فصل ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك 538
130 باب موانع الشهادة 541
131 باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده 548
132 باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 554
133 فصل وإذا رجع شهود المال بعد الحكم 559
134 باب اليمين في الدعاوى 566
135 فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه 569
136 كتاب الاقرار فصل وإن أقر عبد أو أمة ولو آبقا 578
137 فصل وأن أقر مكلف بنسب 581
138 باب ما يحصل به الاقرار 587
139 باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره 590
140 فصل وإذا أقر بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ كلام آخر غير ما كان فيه 594
141 فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها 599
142 فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد 602
143 فصل وإذا مات رجل أو امرأة 603
144 باب الإقرار بالمجمل 606
145 فصل وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية 610