يعزر ويحبس ولا يكون محاربا. " (1).
4 - الشهيدان: " لا الطليع للمحارب وهو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره، والردء: وهو المعين له فيما يحتاج إليه من غير أن يباشر متعلق المحاربة فيما فيه أذى الناس وإلا كان محاربا. " (2).
5 - الشيخ محمد حسن النجفي، قال بعد نقل كلام المحقق الحلي: " للأصل والاحتياط والخروج عن النصوص، خلافا لأبي حنيفة فسوى بين المباشر وغيره، وفساده واضح بعد عدم حصول وصف المحاربة في الثاني، نعم لو كان المدار على مطلق مسمى الافساد اتجه ذلك. لكن قد عرفت اتفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور، والنصوص وإن لم يكن فيها ما يقتضي حصر المفسد في ذلك صريحا إلا أنه بمعونة الاتفاق المزبور مع الانسياق وملاحظة بعض المفاهيم فيها يتجه ما ذكره الأصحاب من جعل المدار على صدق المحاربة على الوجه الذي ذكرناه. " (3).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الجزيري: " الشافعية: من أعان قطاع الطريق، وكثر جمعهم ولم يزد على ذلك بأن لم يأخذ مالا مقدار نصاب ولم يقتل نفسا عزره الإمام بحبس، أو تغريب وغيرهما كسائر المعاصي.
وقيل يتعين التعزير بالنفي إلى مكان يراه الإمام لأن عقوبته في الآية، النفي " (4).