ممن يقتدى به من الفقهاء. وقد صرح بذلك من يعتنى بقوله من العامة، أمثال ابن قدامة في المغني، ومن فقهائنا: العلامة الحلي في التحرير، ولم يذكره الآخرون في عداد التعزيرات، كالماوردي في أدب القاضي (1)، والأحكام السلطانية (2)، والكاساني في البدائع (3)، وأبي يعلى في الأحكام السلطانية (4)، والقرشي في المعالم (5)، وأحمد ابن يحيى في العيون (6)، والقرافي في الفروق (7)، والشيخ سليمان في الحاشية (8)، والجزيري في الفقه على المذاهب (9)، وإن ادعى بعض الكتاب المعاصرين (10) خلاف ذلك، ونسبه إلى بعض مذاهب العامة، وفيما يلي نص كلام بعضهم:
1 - قال ابن قدامة: " التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شئ منه، ولا جرحه، ولا أخذ ماله، لأن الشرع لم يرد بشئ من ذلك عن أحد يقتدى به، لأن الواجب أدب والتأديب لا يكون بالاتلاف. " (11).
2 - وقال العلامة الحلي: " التعزير يجب في كل جناية لا حد فيها، وهو يكون