النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٤١
ممن يقتدى به من الفقهاء. وقد صرح بذلك من يعتنى بقوله من العامة، أمثال ابن قدامة في المغني، ومن فقهائنا: العلامة الحلي في التحرير، ولم يذكره الآخرون في عداد التعزيرات، كالماوردي في أدب القاضي (1)، والأحكام السلطانية (2)، والكاساني في البدائع (3)، وأبي يعلى في الأحكام السلطانية (4)، والقرشي في المعالم (5)، وأحمد ابن يحيى في العيون (6)، والقرافي في الفروق (7)، والشيخ سليمان في الحاشية (8)، والجزيري في الفقه على المذاهب (9)، وإن ادعى بعض الكتاب المعاصرين (10) خلاف ذلك، ونسبه إلى بعض مذاهب العامة، وفيما يلي نص كلام بعضهم:
1 - قال ابن قدامة: " التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شئ منه، ولا جرحه، ولا أخذ ماله، لأن الشرع لم يرد بشئ من ذلك عن أحد يقتدى به، لأن الواجب أدب والتأديب لا يكون بالاتلاف. " (11).
2 - وقال العلامة الحلي: " التعزير يجب في كل جناية لا حد فيها، وهو يكون

(١) أدب القاضي ٢: ٣٦٤ - الأحكام السلطانية: ٢٣٦.
(٢) أدب القاضي ٢: ٣٦٤ - الأحكام السلطانية: ٢٣٦.
(٣) بدائع الصنائع ٧: ٦٤.
(٤) الأحكام السلطانية: ٢٧٩.
(٥) معالم القربة: ١٩١.
(٦) عيون الأزهار: ٤٨٥.
(٧) الفروق ٤: ١٧٧.
(٨) الحاشية ٥: ٣٤٤.
(٩) الفقه على المذاهب الأربعة ٥: ٤٠٠.
(١٠) الفقه الإسلامي وأدلته ٤: ٢٨٧.
(١١) المغني ٨: ٣٢٨.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 445 447 449 ... » »»
الفهرست