العلاقات الاجتماعية معه، وعدم ايوائه وعدم مبايعته ومشاراته وعدم مؤاكلته ومجالسته والتصدق عليه - كما عن الفاضل الهندي - وعدم مناكحته.
كما أفتى فقهاؤنا بذلك أيضا، ولم نعثر على رأي للعامة. وفيما يلي النصوص ثم عرض الفتاوى.
الروايات:
1 - العياشي: " عن أبي إسحاق المدايني: " كنت عند أبي الحسن (عليه السلام)...
فقال (عليه السلام) ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه... " (1)، وفي الكافي: " فلا تجالسوه ولا تبايعوه... ".
2 - وفيه: " عن زرارة عن أحدهما في قوله: * (إنما جزاء الذين...) * لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه. " (2).
3 - الكافي: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (إنما جزاء...) * قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه " (3).
قال المجلسي في المرآة - في وصف الرواية - بأنه: " حسن أو موثق " (4).
أقول: رواية إبراهيم بن هاشم (الذي كان حيا إلى أواخر القرن الثالث) عن حنان ربما يردد الباحث في اتصال سلسلة السند، لكن الذي يوجب اعتبار