هذا ولكن عن المفيد في المقنعة والطوسي في الخلاف وابن إدريس في السرائر أنه يطارد وكلما قصد الاستيطان ببلده...، نفي عنها وهو رأي السيد الخوئي ويترأى ذلك من الشيخ الوالد في موسوعته (1) أيضا، واستدل السيد الخوئي في المباني: بأن هذا هو مقتضى النفي من وجه الأرض فإنه لا يتحقق إلا بأن لا يكون له مقر يستقر فيه.
وعن بعض العامة: لا يترك يقر إلا مدة أكله ونومه.
وأما معتبرة أبي بصير: لا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك. ومعتبرة بكير بن أعين: نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام، التي مفادهما الاستقرار للمحارب، فيطرحهما السيد الخوئي: ويقول: " فلا بد من رد علمهما إلى أهله...
وأنهما غير واجدتين لشرائط الحجية في نفسهما لأنهما مخالفتان للكتاب... فإن النفي من الأرض يقتضي أن لا يسمح للمحارب بالاستقرار في مكان ونفيه إلى أرض الشرك سماح له بالاستقرار هذا مضافا إلى أن بلاد المسلمين - حين نزول الآية المباركة - كانت قليلة جدا، فلا يمكن تقييد الأرض في الآية الكريمة بها بمقتضى هاتين المعتبرتين فإنه مستلزم لتخصيص الأكثر " (2).
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ المفيد: "... حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم منفيون عنه مبعدون... " (3).
2 - الشيخ الطوسي: " قد بينا أن نفيه عن الأرض أن يخرج من بلده ولا يترك