6 - وقال في التحرير: " نفي المحارب عن بلده وعن كل بلد يقصده وتكتب إلى كل بلد وخله بالمنع من مبايعته ومعاملته إلى أن يتوب... " (1).
7 - وقال في القواعد: " وإذا نفي كوتب إلى كل بلد يقصده أنه محارب فلا يباع ولا يعامل ويمنع من مواكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب. " (2).
8 - ابن فهد: "... ويؤخذ عليه أقطار الأرض تضييقا عليه حتى يتوب " (3).
9 - الفيض: " لا بد في المنفي إلى بلد آخر أن يكتب إلى أهل ذلك البلد بالمنع من مواكلته ومعاملته واطعامه، لينتقل إلى آخر وهكذا. " (4).
10 - السيد الطباطبائي: " وحيث ينفى المحارب اختيارا أو حتما ينفى بما هو الظاهر معناه المصرح به في كلام الأصحاب مدعيا بعضهم الاجماع وأكثر الأخبار وهو أن يخرج عن بلده إلى غيره. ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومعاملته حتى يتوب، فإن لم يتب استمر النفي إلى أن يموت، ونفيه عن الأرض كناية عن ذلك... " (5).
11 - الفاضل الهندي: " وإذا نفي... فلا يبايع ولا يناكح ولا يعامل ولا يؤوى ولا يتصدق عليه ويمنع من مواكلته. " (6).
12 - الكاظمي: " والمراد نفيهم من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنوا من الفرار إلى