وعن ابن إدريس في السرائر هو القول الثاني، كما نسب ذلك إلى ابن الجنيد أيضا. وهو رأي مالك وجماعة من الحنفية.
ويستدل للأول: 1 - بالعموم، واطلاق الآية الكريمة. 2 - النصوص الواردة.
3 - صحيحة محمد بن مسلم (1).
إذ فيها (من) وهي عامة للذكور والإناث، لأن هذه اللفظة تتناول القسمين، بالحقيقة إجماعا... لأن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية كما في التنقيح (2) والمختلف.
ويستدل للثاني: باختصاص الآية بالرجال، لأنها خطاب للذكور، وشمول الآية للنساء يحتاج إلى قيام الدليل.
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ الطوسي: " أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء، ... دليلنا قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين...) * ولم يفصل (يفرق) بين النساء والرجال فوجب حملها على العموم. " (3).
وقال في المبسوط: " النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء على ما فصلناه في العقوبة،... لعموم الآية، والأخبار الواردة في هذا المعنى. " (4).
2 - قال ابن الجنيد: "... وكذلك كل النساء إلا إنهن لا يقتلن " (5).