آراء فقهائنا:
1 - المفيد: " والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة، يغرم ما أتلفه ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال، يشهره السلطان بالنكال ليحذر منه الناس، والمدلس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال. " (1).
2 - الشيخ الطوسي: " والمحتال على أموال الناس، بالمكر والخديعة وتزوير الكتب، والشهادات الزور، والرسالات الكاذبة، وغير ذلك يجب عليه التأديب والعقاب، وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال، وينبغي للسلطان أن يشهره بالعقوبة، لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات. " (2).
3 - سلار بن عبد العزيز: " فأما المحتال على أموال الناس والمدلس في السلع، فإنه يغرم ويعاقب ويشهر. " (3).
4 - ابن البراج: " المحتال: فهو الذي يتحيل على أخذ أموال الناس بالخديعة والمكر وشهادات الزور، وتزوير الكتب في الرسائل الكاذبة، وما جرى مجرى ذلك، فإذا فعل شيئا من ذلك كان عليه التأديب وينبغي للإمام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن فعل مثل ذلك في المستقبل. " (4).
5 - ابن حمزة: " والمحتال: من يذهب بأموال الناس... وبالرسالة الكاذبة يلزمه التأديب والعقوبة الرادعة، والتغريم، وأن يشهر بالعقوبة. " (5).
6 - ابن إدريس: " والمحتال... وينبغي للحاكم أن يشهره بالعقوبة لكي يرتدع