فإن قلت: كونهما من أهل الحاجة إلى النساء والعارفين بأمرهن لا يوجب إخراجهما، فإن أهل المدينة أكثرهم كانوا كذلك، قلت نعم، ولكنهما كانا يدخلان على النسوة ويجلسان معهن وينظران إليهن، لأن أهل المدينة كانوا يعدونهما من غير أولي الإربة، فلما ظهر خلافه أمر باخراجهما قلعا لمادة الفساد ودفعا لوصفهما محاسن النساء بحضرة الرجال. " (1).
قال الفيض: " التغريب: الارسال إلى الغربة، والتسوق تكلف السوق، وإنما غربا اشفاقا على نساء المؤمنين من أهل المدينة " (2).
3 - وفيه: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه. " (3).
وعبر عنه المجلسي الأول: بالقوي (4).
والمجلسي الثاني في المرآة: " ضعيف على المشهور، قوله (عليه السلام): " ولا تستحيوه "، وفي القاموس: استحياه: استبقاه، قلت: أي لا تزيدوا حياته " (5).
قال الفيض: " أريد بالرجم الشتم والطرد ولم يرد به الرجم الذي هو الحد " (6).