أهله. " (1).
3 - وفيه: " أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها. قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها. " (2).
4 - الكافي: " علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي عمر بن الخطاب بجارية شهدوا عليها أنها بغت... فألزم علي (عليه السلام) المرأة حد القاذف... وأمر امرأة [المرأة] (3) أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها. " (4).
أقول: أما الأوليان فمعارضان بصحيحة رفاعة: قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال لا. (5) ويجمع بينها بحمل الروايتين على الحكم غير الالزامي أو غير الواقعي - كما عن بعض المعاصرين منا (6).
وأما موثقة السكوني: ذكر الصداق فيها يدل على أم المراد بالتفريق هو الطلاق دون مجرد البينونة مع بقاء علقة النكاح، ويؤيده التصريح بالطلاق في الرواية الرابعة وإن كان موردها حد القذف. فلا يبقى حقوق حينئذ. ولكن ما رأيت أحدا أفتى بمضمون الموثقة.