خاص، نعم قد يستظهر من رواية السكوني " يفرق بينهما ولا صداق " (1)، ورواية علي بن جعفر (2) " يفرق بينه وبين أهله " ورواية حنان (3) " يفرق بينه وبين أهله " أنه يغرب وحده وليس له الخروج بزوجته، لكن فيها احتمالان آخران لا دافع لهما: أحدهما كون المراد وجوب الطلاق. الثاني: فسخ العقد وابطاله.
ويؤيد أن المراد هو الطلاق، ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها. " (4)، أضف إلى ذلك: أن مورد رواية السكوني هو زنا المرأة. لا الرجل.
ثم قد يتمسك - للحكم بعدم الجواز - بمناسبة الحكم والموضوع وأنها تقتضي عدم مصاحبتها مع الزوج لأنه محروم عن الالتذاذات المباحة المتعلقة بالنساء.
لكن لو تم: لزم القول بتحريم العقد والتزويج، عليه - مدة النفي - دائما ومؤقتا.
وهو كما ترى.
هذا ولم نجد من تعرض له إلا السيد الگلپايگاني - على ما في تقريراته - وأنه يرى عدم جواز الخروج بزوجته استنادا إلى مناسبة الحكم والموضوع، ووافقه الرملي من السنة لكن في خصوص الخروج زوجته دون أمته، مع أن الگلپايگاني لم يتعرض لحكم الخروج بالأمة للتسري، كما يبدو ذلك من الشربيني أيضا.
آراء فقهائنا:
1 - الگلپايگاني: " وكيف كان فيشترط أن لا يخرج إلى المنفى مع زوجته وفي