النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٨٤
آراء فقهائنا:
1 - قال الصدوق بعد رواية طلحة بن زيد (1): " جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة، والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى، ما حدثني به محمد بن الحسن (رحمه الله) عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا. قلت:
يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها، قال: لا. وزاد فيه ابن أبي عمير، ولا يحصن بالأمة " (2).
2 - الفيض الكاشاني، بعد كلام الصدوق: " التوفيق بين الخبرين يقتضي أن يحمل حديث طلحة وما في معناه على ما إذا شهر بالزنا... وحديث رفاعة على ما إذا لم يشتهر. " (3).
3 - الگلپايگاني: " أما إرادة التفريق بين الزوج والزوجة ففيه مضافا إلى عدم ذكر عن الزوج فيها فلعل الحكم بوجوب التفريق وبطلان العقد أو وجوب طلاق الزوجة إذا زنت بعد العقد عليها، وعدم وجوب المهر لها خلاف الضرورة... وقد تقدم أن العلماء لم يتعرضوا لهذا الحكم أصلا، نعم للمحدث الكاشاني كلام في وجه الجمع بين الأخبار، وأما الافتاء بما أفاده (رحمه الله)، فلم يظهر منه ذلك. " (4).

(١) " طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)، قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام) أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له، لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق " علل الشرائع: ٥٠١ ب ٢٦٤ ح ١.
(٢) علل الشرائع: ٥٠٢ ب ٢٦٤ ذيل ح ١.
(٣) الوافي ٢١: ١٣٦.
(٤) الدر المنضود 1: 327.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست