فإذا رده كان مستحقا للقيمة لا غيرها.
وإذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين صح ذلك، فإن عاش الولد حتى ارتضع السنتين فقد استوفى حقه، وإن انقطع لبنها وجف بطل البذل وكان له الرجوع عليها بأجرة المثل في رضاع مثله.
وإذا قال له أبو زوجته طلقها وأنت برئ من مهرها، فطلقها، طلقت ولم يبرأ من مهرها، لأنها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير إذنها، وإن كان يلي عليها لصغر أو جنون أو سفه لم يصح، لأنه إنما ملك التصرف فيما فيه نظر لها وحظ ولا نظر لها في ذلك كما لو كان لها دين فأسقطه فإذا كان ما ذكرناه صحيحا ولم يبرأ من مهرها لم يلزم أباها ضمان ذلك، لأنه لم يضمن على نفسه شيئا ويقع الطلاق رجعيا، لأن العوض لم يسلم.
وإذا اختلف المتخالعان في جنس العوض أو قدره أو تعجيله أو تأجيله أو في عدد الطلاق، كان القول: قول المرأة لأنهما قد اتفقا على البينونة، وإنما اختلفا فيما لزمها، فالرجل مدع بالزيادة فعليه البينة إلا في عدد الطلاق فإن القول فيه: قول الرجل مع يمينه.
وإذا قال لزوجته طلقتك بألف وضمنت ذلك، وأنكرت، كان القول:
قولها مع يمينها، لأنه يدعي عليها عقد معاوضة والأصل أن لا عقد غير أنه يحكم بالبينونة لاعترافه بذلك.
وإذا اختلعت الأمة نفسها بعوض وكان ذلك بإذن سيدها صح، لأنه وكلها ويقتضي أن تخلع نفسها بمهر مثلها، فإن فعلت بذلك أو بأقل منه وكانت مأذونا لها في التجارة دفعت ذلك مما في يدها، وإن لم يكن مأذونا لها في ذلك دفعته من كسبها فإن لم يكن لها كسب، كان ذلك في ذمتها، يستوفى منها إذا أعتقت، وإن اختلعت نفسها بأكثر من مهر مثلها كان جائزا (1).