فليقمها. " (1).
2 - الشيخ الطوسي: " للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام عبدا كان أو أمة مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة عندنا وعند جماعة. وقال قوم: ليس له ذلك. ومن قال له ذلك فمنهم من قال: له التغريب أيضا وهو الأصح. ومنهم من قال: ليس له ذلك. " (2).
3 - الصهرشتي: " ويجوز للسيد إقامة الحد على من يملكه بغير إذن الإمام. " (3).
4 - العلامة الحلي: " وللسيد إقامة الجلد على المملوك ذكرا كان أو أنثى، وكذا المملوكة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة وسواء ثبت بالبينة أو بالاقرار... " (4).
5 - وقال في القواعد: " وللسيد إقامة الحد على عبده أو أمته من دون إذن الإمام... وللسيد أيضا التعزير... للرجل إقامة الحد على ولده... هذا كله إنما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الوالد الزنا أو أقر الزاني فإن قامت عنده بينة عادلة فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم... ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام... " (5).
6 - وقال في كتاب الأمر بالمعروف: " وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز " (6).
7 - قال المحقق الكركي في شرح قول العلامة: