(1574) وعن رسول الله (صلعم) أن رجلا أتاه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه ثلاث مرات، وقال لمن كان معه: أبصاحبكم جنة؟ قالوا: لا، فأقر الرابعة فأمر به أن يرجم فحفرت له حفرة (1) فرجموه، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بشدق بعير فقتله، فأخبر النبي (صلعم) فقال للزبير: ألا تركته؟ ثم قال (صلعم) لو استتر لكان خيرا له إذا تاب.
(1575) وعن علي (ص) أنه رجم امرأة فحفرت لها حفرة (2) وجعلت فيها ثم ابتدأ هو عليه السلام فرجمها ثم أمر الناس بعده فرجموها، وقال:
الامام أحق من ابتدأ بالرجم في الزنا، قال جعفر بن محمد (ع) يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما (3) ثم يرمى الامام ويرمى الناس بعده بأحجار صغار لأنه أمكن للرمي وأرفق بالمرجوم، ويجعل وجهه مما يلي القبلة ولا يرجم من قبل وجهه ويرجم حتى يموت.
(1576) وعن علي (ع) أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال:
جلد مائة (4) وتلا قول الله (5): الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. قال جعفر بن محمد (ع): وجلد الزاني من أشد الجلد، وإذا جلد الزاني البكر نفى عن بلده سنة بعد الجلد، وإن كان أحد الزانيين بكرا والاخر ثيبا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ونفى البكر منهما ورجم الثيب. والبكر هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة، والثيب ذو الزوج منهما.