4 - لو غربت: فإما مع محرم، أو زوج، مع أنه: * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (1)، وأما لا مع محرم، فلا يجوز: لقوله (صلى الله عليه وآله): " لا يحل لامرأة أن تسافر من غير محرم. " (2).
وقد أجيب: أن النفي هجرة واجبة، فعلى الإمام أن يتكلف لما يحتاج إليه في إقامة الجلد. أضف إلى ذلك أن أمر التغريب إلى الإمام لا إلى المحدود، ونهي المرأة عن السفر إذا كانت مختارة له، وأما مع الاكراه من الإمام، فلا نهي يتعلق بها.
5 - دعوى الاعراض عن النصوص الدالة على نفي المرأة، كما في غاية المراد ومهذب الأحكام وتفصيل الشريعة، والدر المنضود.
والجواب: أن الاعراض أينما يتحقق إذا كان بالنسبة إلى السند، وأما الاعراض الدلالي، فغير موجب للوهن، وهنا لا يكون الاعراض سنديا لاستدلالهم لتغريب الرجل بها أيضا، فتأمل، إذ لعل استدلالهم بغيرها من الروايات.
6 - تأييد الاجماع بالشهرة، والأصل، لكنه مبني على اعتبار الشهرة نفسها، وأما الأصل، فهو دليل حيث لا دليل.
7 - التشكيك في دلالة بعض النصوص، كرواية محمد بن قيس، وأنه ليس صريحا في نفيهما فيجوز اختصاصه به - كما في كشف اللثام - والجواب: هب صحة هذا التشكيك، فكيف بسائر النصوص بما فيها من الصحاح.
8 - أن الشهوة غالبة فيهن، والغالب أن انزجارهن واحترازهن عن الزنا، لاستحيائهن من الأقارب ووجود الحفاظ لهن من الرجال، وبالتغريب يخرجن