شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
المال فعليه البينة (1) لان الأصل عدم ما يدعيه (ولا ينعزل) العامل (بالغبن المعتاد (2) وهو قدر ما يتغابن الناس بمثله وأما إذا غبن غبنا فاحشا لم يلزم المالك لأنه وكيل وانعزل في تلك الصفقة (3) لا غير وأما قدر نصيبه من الربح (4) فينفذ (و) لا ينعزل بكونه (شرى) بمال المضاربة (من يعتق على المالك أو عليه (5) وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه إما أن يكون رحما للعامل أو للمالك إن كان للعامل فإن لم يكن ثم ربح لم يعتق (6) وإن كان ثم ربح فقد ذكر أبو (ط) احتمالات ثلاثة (7) صحح (ض) زيد منها انه يعتق (8) فإن كان العامل مؤسرا لزمه قيمة العبد (9) وإن كان معسرا (10) استسعى العبد (11) وقال السيد (ح) بل احتمالات أبي (ط) مع عدم الربح قيل (ف) والأول أظهر فلو حصل الربح بعد الشرى (12) عتق أيضا حكى ذلك عن الحنفية قيل (ل) وهو المذهب ولا يضمن العامل في هذه الصورة (13) ولو مؤسرا (14)
____________________
(1) مع اللبس قرز (2) ولو قصده خلاف المعيار (3) يعنى يبقى موقوفا اه‍ ح لي على الإجازة وهذا فيما عدا حصته من الربح فلو كان الغبن قدر حصته من الربح ولا نقص على المالك أو حصل نقص يتغابن الناس به في العادة نفذ العقد ولم يستحق العامل شيئا من الربح اه‍ ح لي لفظا قرز (4) يقال هذا عزل لنفسه وقد قلتم لا يصح العزل الا في وجهه وقلتم لا يستبد بأخذ حصته فينظر (5) وليس للمالك وطئ الأمة إلا بإذن العامل ان لم يكن فيه ربح وإن كان فيه ربح لم يجز ولو أذن وكذا العامل لا بإذن ولا بغير أذن إذ لا يستباح بالإباحة اه‍ بيان فان وطئها العامل حيث لأربح قيل لا حد عليه وقيل يحد مطلقا لأنها ليست من الثماني اه‍ شامي (*) ويكون الولاء لمن يعتق عليه منهما فإن كان يعتق عليهما جميعا سل الجواب أنه يعتق على العامل لأنه ملكه قبل ملك المالك فيضمن مع الأيسار ويسعى مع الاعسار اه‍ مى قرز فان عجز عن السعاية سل قيل يبقى في ذمة العبد (6) بل يعتق مطلقا مع عدم الإضافة قرز ثم ربح أم لا قرز لأنه قد دخل في ملكه لحظة مختطفة لكن الضمان يختلف فحيث يعتق على المالك يضمن العامل القيمة قلت أم كثرت لأنه استهلكه بعد دخوله في ملك المالك وإن كان يعتق عليه فالثمن مطلقا لأنه استهلكه قبل انتقاله إلى ملك المالك وأما العبد فيسعى بالأقل مطلقا من غير فرق بين أن يكون رحما للمالك أو للعامل اه‍ ح قرز (7) والاحتمال الثاني أنه لا يعتق ولا يصح الشراء والثالث أنه يصح الشراء لضمنه اه‍ الاتلاف اه‍ كب ولا يعتق إذ ملكه غير مستقر اه‍ غيث (8) مع عدم الإضافة إذ لو أضاف لم يعتق على العامل مع عدم الربح قرز (9) بل الثمن (*) الزائد على حصته (10) أما لو اشترى المضارب من يعتق عليه بإذن المالك فلا شئ يسعى العبد فقط كما سيأتي في العتق اه‍ رياض وان شرى من يعتق على المالك باذنه فلا ضمان ولا سعاية أيضا قرز (11) بقدر قيمة نصيب المالك (12) قبل البيع (13) بل يضمن على الصحيح (14) لان عتقه بعد العقد كعتقه من جهة الله والمذهب أنه يضمن مع الأيسار لأنه يعتق وإن لم يكن ثم ربح على المختار
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست