2 - الفاضل الهندي: " وكذا لو غرب المستوطن في بلد الفاحشة عن بلده ثم عاد قبل الحول طرد، ولا تحتسب له المدة الماضية قبل العود بل لا بد من مضي سنة من الطرد لتبادر الاتصال عن التغريب والنفي سنة، إذ لا يقال سافر أياما ثم رجع ثم سافر وهكذا إلى أن كمل له سنة، ولاحتمال كون الحكمة البعد عن مكان الفتنة والزنا بها، ويناسبه اتصال الزمان وطول العهد، وحكم في التحرير بالبناء، للأصل والاطلاقات وتحقق العقوبة. " (1).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - يظهر من القسطلاني اعتبار التوالي في مدة التغريب حيث قال في ذيل قوله: " سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يأمر فيمن زنى، تغريب عام " قال: " ولاء " (2).
2 - الرملي: " وإذا رجع قبل انقضاء المدة رد لما يراه الإمام واستأنفها لأن التنكيل لا يتم إلا بمولاة مدة التغريب. " (3).
3 - الشربيني: " ولو عاد إلى البلد الذي غرب منه أو إلى دون مسافة القصر منه رد واستؤنفت المدة على الأصح، إذ لا يجوز تفريق سنة التغريب في الحر. " (4).
4 - عودة: " يرى الشافعيون إعادة تغريب المغرب إذا رجع إلى البلد الذي غرب منه، على أن تستأنف المدة من جديد ليتوالى الايحاش وحتى لا تفرق السنة. أما الحنابلة فيرون إعادة التغريب في حالة الرجوع عن أن يبنى على مدة التغريب السابقة بحيث يعاد تغريبه ليكمل ما بقي من الحول لا ليبدأ حولا