إن لم نقل بأن مضمونها خلاف ما عليه الإمامية من تغريب المرأة، وأن فعل الإمام (عليه السلام) غاية ما يدل على الجواز لا الوجوب، أضف إلى ذلك كله ضعف السند.
ومما يؤيد لزوم مراعاة الترتيب وتقديم الجلد أن تأخير الجلد معناه تأخير إقامة الحد مع امكان إقامته فورا وهو غير جائز سيما على القول بأن التغريب تعزير، فتأمل.
آراء فقهائنا:
1 - السيد الگلپايگاني: " الظاهر هو وجوب تقديم الجلد والجز على النفي، وذلك لأنه بتقديمهما فقد أسرع في إيقاع حد الله تعالى، وذلك لعدم افتقارهما إلى وقت كثير، بخلاف ما لو أخرا إلى ما بعد النفي فإنه بمقتضى احتياج النفي إلى زمان زائد فقد لزم تأخيرهما وهو تأخير حد الله تعالى. " (1).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الحصني الشافعي: " إعلم أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء منهما. " (2).
2 - الرملي: " قوله مائة جلدة وتغريب عام... وعطف - الماتن - بالواو ليفيد به عدم الترتيب بينهما وإن كان تقديم الجلد أولى، فلو قدم التغريب اعتد به ويجلد