غريبا لأن الواجب نفيه عن بلد الجلد والفاحشة، مع أنه لم يرجع إليهما.
وقد تعرضنا سابقا إلى الخلاف في ذلك وتعرضنا لتحديد البلد المنفي عنه وانتهينا إلى أن ظاهر الأدلة هو النفي عن بلد الجلد والفاحشة وموطنه، جميعا هذا وقد تعرض الآخرون من فقهائنا إلى هذا الفرع ووجوب رده لكن من دون الإشارة إلى هذا التفصيل.
منهم يحيى بن سعيد في الجامع، والشهيدان في الروضة.
ومن العامة: أبو إسحاق في المهذب، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات.
آراء فقهائنا:
1 - يحيى بن سعيد: " فإن رجع لدون السنة رد " (1).
2 - العلامة الحلي: " ولو عاد البكر من التغريب قبل الحول، أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى. " (2).
3 - وقال في القواعد: " والغريب يخرج إلى غير بلده فإن رجع إلى بلده لم يتعرض له، ولو رجع إلى بلد الفاحشة قبل الحول، طرد. " (3).
4 - ابن فهد: " يجب اعتباره مدة التغريب عاما فيمنع لو عاد قبله. " (4).
5 - الشهيدان: " فإن رجع إلى ما غرب منه قبل اكماله أعيد حتى يكمل بانيا على ما سبق، وإن طال الفصل. " (5).