____________________
ومقتضاها اختصاص الضمان بفرض جهل المالك بالحال حتى فوات أوان الزراعة، فإنه حينئذ يستند تلف المنفعة إلى ترك الزارع للزراعة فيها، إذ لو كان عالما بالحال لأستند الفوات إلى تركه المالك الانتفاع بأرضه بعد علمه بترك العامل للعمل في أرضه.
إذن فالصحيح في المقام هو التفصيل على النحو الذي ذكرناه من الفرق بين ما لو كانت الأرض تحت يد العامل فيضمن منفعتها مطلقا وبين ما لو كانت تحت يد المالك فالتفصيل بين علمه بالحال وجهله به فيضمن في الأول دون الثاني.
ثم إن مما ذكرنا يظهر الحال في الآثار المترتبة على ترك الزرع، كما لو فرضنا تضرر الأرض بذلك، فإن العامل يضمنه مضافا إلى ضمان المنفعة على التفصيل المتقدم حرفا بحرف.
(1) لما تقدم من اعتبار امكان الزراعة، إذ مع عدمه لا معنى لايقاع عقد تكون نتيجة الاشتراك في الحاصل.
وعليه: فلا ضمان في المقام، فإن العين أمانة في يده وفوات المنافع غير مستند إليه.
(2) بموجب خيار عدم التسليم، ومعه فيفرض العقد كأن لم يكن.
إذن فالصحيح في المقام هو التفصيل على النحو الذي ذكرناه من الفرق بين ما لو كانت الأرض تحت يد العامل فيضمن منفعتها مطلقا وبين ما لو كانت تحت يد المالك فالتفصيل بين علمه بالحال وجهله به فيضمن في الأول دون الثاني.
ثم إن مما ذكرنا يظهر الحال في الآثار المترتبة على ترك الزرع، كما لو فرضنا تضرر الأرض بذلك، فإن العامل يضمنه مضافا إلى ضمان المنفعة على التفصيل المتقدم حرفا بحرف.
(1) لما تقدم من اعتبار امكان الزراعة، إذ مع عدمه لا معنى لايقاع عقد تكون نتيجة الاشتراك في الحاصل.
وعليه: فلا ضمان في المقام، فإن العين أمانة في يده وفوات المنافع غير مستند إليه.
(2) بموجب خيار عدم التسليم، ومعه فيفرض العقد كأن لم يكن.