كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٣٢٧
الترك بسبب عذر عام، وإلا فيكشف عن بطلان المعاملة (1) ولو انعكس المطلب، بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد، فللعامل الفسخ (2)، ومع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصته من منفعة الأرض، أو ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين، أو التفصيل بين صورة العذر وعدمه، أو عدم الضمان حتى لو قلنا به في
____________________
ومقتضاها اختصاص الضمان بفرض جهل المالك بالحال حتى فوات أوان الزراعة، فإنه حينئذ يستند تلف المنفعة إلى ترك الزارع للزراعة فيها، إذ لو كان عالما بالحال لأستند الفوات إلى تركه المالك الانتفاع بأرضه بعد علمه بترك العامل للعمل في أرضه.
إذن فالصحيح في المقام هو التفصيل على النحو الذي ذكرناه من الفرق بين ما لو كانت الأرض تحت يد العامل فيضمن منفعتها مطلقا وبين ما لو كانت تحت يد المالك فالتفصيل بين علمه بالحال وجهله به فيضمن في الأول دون الثاني.
ثم إن مما ذكرنا يظهر الحال في الآثار المترتبة على ترك الزرع، كما لو فرضنا تضرر الأرض بذلك، فإن العامل يضمنه مضافا إلى ضمان المنفعة على التفصيل المتقدم حرفا بحرف.
(1) لما تقدم من اعتبار امكان الزراعة، إذ مع عدمه لا معنى لايقاع عقد تكون نتيجة الاشتراك في الحاصل.
وعليه: فلا ضمان في المقام، فإن العين أمانة في يده وفوات المنافع غير مستند إليه.
(2) بموجب خيار عدم التسليم، ومعه فيفرض العقد كأن لم يكن.
(٣٢٧)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 323 324 325 327 328 329 330 332 333 ... » »»
الفهرست