وعلى الثاني يشتركان فيها وإن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقدارا منه (4).
____________________
مضاربة مستقلة عن المضاربة مع الآخر وإن اتحدتا انشاءا.
(1) بأن تكون المضاربة مضاربة واحدة معهما معا، بحيث يكونان بمنزلة العامل الواحد ويكون كل منهما عاملا مضاربا في جميع المال.
(2) لعدم الموجب له، بعد تعدد المضاربة واستقلال كل منهما عن الآخر.
(3) بل ومعه أيضا إذا كان على نحو شرط النتيجة كما هو المفروض وذلك لما عرفت غير مرة من أن الشروط ليست مشرعة، ومن هنا فصحتها تكون محتاجة إلى الدليل، وإلا فمقتضى عقد المضاربة كون الربح بين العامل والمالك خاصة.
وبعبارة أخرى: إن جبر ربح مضاربة شخص لخسران شخص آخر يحتاج إلى الدليل، ولا يكفي في اثباته أدلة الشروط لأنها ليست مشرعة. ومن هنا فيكون حال هذا الفرع حال اشتراط الربح للأجنبي، بل هذا من مصاديقه حيث إن العامل الآخر أجنبي عن هذه المعاملة.
(4) لأن التقسيم خارجا لا يجعل المضاربة الواحدة مضاربتين مستقلتين. وهذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام ينبغي أن يقع في صحة مثل هذه المضاربة حيث تتحد المضاربة ويتعدد العامل.
(1) بأن تكون المضاربة مضاربة واحدة معهما معا، بحيث يكونان بمنزلة العامل الواحد ويكون كل منهما عاملا مضاربا في جميع المال.
(2) لعدم الموجب له، بعد تعدد المضاربة واستقلال كل منهما عن الآخر.
(3) بل ومعه أيضا إذا كان على نحو شرط النتيجة كما هو المفروض وذلك لما عرفت غير مرة من أن الشروط ليست مشرعة، ومن هنا فصحتها تكون محتاجة إلى الدليل، وإلا فمقتضى عقد المضاربة كون الربح بين العامل والمالك خاصة.
وبعبارة أخرى: إن جبر ربح مضاربة شخص لخسران شخص آخر يحتاج إلى الدليل، ولا يكفي في اثباته أدلة الشروط لأنها ليست مشرعة. ومن هنا فيكون حال هذا الفرع حال اشتراط الربح للأجنبي، بل هذا من مصاديقه حيث إن العامل الآخر أجنبي عن هذه المعاملة.
(4) لأن التقسيم خارجا لا يجعل المضاربة الواحدة مضاربتين مستقلتين. وهذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام ينبغي أن يقع في صحة مثل هذه المضاربة حيث تتحد المضاربة ويتعدد العامل.