____________________
وتوهم: صحة التعليق في الإجارة وتعارفه لدى الناس، فيؤجر داره لمدة سنة من بعد شهر أو بعد انتهاء إجارة المستأجر الأول.
واضح البطلان، فإنه أجنبي عن محل الكلام، إذ لا تعليق فيها بالمرة، فإن الملكية منجزة وفعلية غاية الأمر أنها متعلقة بالمنفعة المتأخرة، فالمستأجر ومن حين العقد يملك تلك المنفعة المتأخرة.
وأين هذا من التعليق في الملكية الموجب للبطلان.
وبعبارة أخرى: لا بد من التفريق بين التعليق في الملكية، وبين كون الملكية المنجزة متعلقة بأمر متأخر فإن الذي يقتضي البطلان إنما هو الأول، وأما الثاني فلا موجب للحكم فيه بالبطلان، بل لا ينبغي الاشكال في صحته.
(1) لما عرفت من عدم الملازمة بين بطلانها وبطلان المعاملات
واضح البطلان، فإنه أجنبي عن محل الكلام، إذ لا تعليق فيها بالمرة، فإن الملكية منجزة وفعلية غاية الأمر أنها متعلقة بالمنفعة المتأخرة، فالمستأجر ومن حين العقد يملك تلك المنفعة المتأخرة.
وأين هذا من التعليق في الملكية الموجب للبطلان.
وبعبارة أخرى: لا بد من التفريق بين التعليق في الملكية، وبين كون الملكية المنجزة متعلقة بأمر متأخر فإن الذي يقتضي البطلان إنما هو الأول، وأما الثاني فلا موجب للحكم فيه بالبطلان، بل لا ينبغي الاشكال في صحته.
(1) لما عرفت من عدم الملازمة بين بطلانها وبطلان المعاملات