____________________
فلأن رواية على اليد نبوية لم تثبت من طرقنا فلا تصلح للاعتماد عليها في اثبات الضمان على ما تقدم غير مرة.
ودعوى انجبارها بالشهرة، ممنوعة صغرى وكبرى.
بل الدليل على الضمان إنما هي السيرة العقلائية القطعية، وهي غير شاملة لموارد يد الأمين جزما.
إذن: فليس هناك عموم يصح التمسك به لاثبات الضمان في المقام.
على أننا لو تنزلنا وقلنا بصحة قاعدة اليد من حيث السند، فهي غير شاملة للمقام جزما، فإن يد الأمين خارجة عنها قطعا، إذ لا معنى لأن يقال بأن أخذه موجب للضمان، غايته أنه يرتفع بالتلف من غير تعد أو تفريط. فإن الضمان غير ثابت من حين أخذه، وإنما هو يثبت بتعديه أو تفريطه. وحيث إنه لم يثبت فلا مجال للقول بضمانه.
والحاصل: أنه حيث لا دليل على الضمان في المقام، فأصالة البراءة عنه محكمة.
هذا وقد يقال بالتفصيل بين الصورتين باختيار الضمان فيما إذا احتمل وجود مال المضاربة في ضمن التركة، وعدمه فيما إذا علم بعدم وجوده في ضمنها.
بدعوى: أن الضمان وإن لم يكن يثبت بقاعدة على اليد، باعتبار أن يد العامل يد أمانة، إلا أن ذلك لا يعني جواز تصرف الورثة في التركة مع احتمال وجود مال المضاربة فيها، إذ أن يد
ودعوى انجبارها بالشهرة، ممنوعة صغرى وكبرى.
بل الدليل على الضمان إنما هي السيرة العقلائية القطعية، وهي غير شاملة لموارد يد الأمين جزما.
إذن: فليس هناك عموم يصح التمسك به لاثبات الضمان في المقام.
على أننا لو تنزلنا وقلنا بصحة قاعدة اليد من حيث السند، فهي غير شاملة للمقام جزما، فإن يد الأمين خارجة عنها قطعا، إذ لا معنى لأن يقال بأن أخذه موجب للضمان، غايته أنه يرتفع بالتلف من غير تعد أو تفريط. فإن الضمان غير ثابت من حين أخذه، وإنما هو يثبت بتعديه أو تفريطه. وحيث إنه لم يثبت فلا مجال للقول بضمانه.
والحاصل: أنه حيث لا دليل على الضمان في المقام، فأصالة البراءة عنه محكمة.
هذا وقد يقال بالتفصيل بين الصورتين باختيار الضمان فيما إذا احتمل وجود مال المضاربة في ضمن التركة، وعدمه فيما إذا علم بعدم وجوده في ضمنها.
بدعوى: أن الضمان وإن لم يكن يثبت بقاعدة على اليد، باعتبار أن يد العامل يد أمانة، إلا أن ذلك لا يعني جواز تصرف الورثة في التركة مع احتمال وجود مال المضاربة فيها، إذ أن يد