____________________
بلا ضمان ويجوز لهم التصرف فيها.
والذي يتحصل من جميع ما تقدم أن الصحيح في المقام هو الحكم بعدم الضمان مطلقا ما لم يعلم تعديه أو تفريطه، سواء في ذلك العلم بعدمهما أو الشك فيهما أما مع الأول فواضح وأما مع الثاني فلأن الشبهة مصداقية ولا يصح التمسك بالعالم فيها، ومقتضى أصالة البراءة عدمه.
نعم مع احراز التعدي أو التفريط يحكم بضمانه لكن لا من جهة قاعدة اليد وإنما من جهة التعدي أو التفريط ولو بعدم اخباره للورثة بمكان مال المضاربة وايصاءه به مع علمه بجهلهم به، فإنه أمانة في يده ولا بد له من ايصاله إلى مالكه ولو بتعيين مكانه. فإذا قصر فيه كان مفرطا فيضمن لا محالة.
وبالجملة: فحكمنا بعدم الضمان إنما يختص بما إذا لم يحرز تعديه أو تفريطه ولو من ناحية عدم ايصاءه به، بأن كان موته فجأة أو نحوها، وإلا فهو ضامن لا محالة.
(1) قد عرفت ما فيه مما تقدم، فإن يد الأمين غير مشمولة لها من الأول، وإنما الضمان يثبت بتفريطه أو تعديه.
(2) تقدم أن الأقوى في هذه الصورة قبول قوله بغير يمين ما لم يكن متهما، (3) الظاهر عدم الفرق بين الوديعة وغيرها، فإنه لا دليل على استثناءها إلا الاجماع المدعى، وهو غير ثابت.
والذي يتحصل من جميع ما تقدم أن الصحيح في المقام هو الحكم بعدم الضمان مطلقا ما لم يعلم تعديه أو تفريطه، سواء في ذلك العلم بعدمهما أو الشك فيهما أما مع الأول فواضح وأما مع الثاني فلأن الشبهة مصداقية ولا يصح التمسك بالعالم فيها، ومقتضى أصالة البراءة عدمه.
نعم مع احراز التعدي أو التفريط يحكم بضمانه لكن لا من جهة قاعدة اليد وإنما من جهة التعدي أو التفريط ولو بعدم اخباره للورثة بمكان مال المضاربة وايصاءه به مع علمه بجهلهم به، فإنه أمانة في يده ولا بد له من ايصاله إلى مالكه ولو بتعيين مكانه. فإذا قصر فيه كان مفرطا فيضمن لا محالة.
وبالجملة: فحكمنا بعدم الضمان إنما يختص بما إذا لم يحرز تعديه أو تفريطه ولو من ناحية عدم ايصاءه به، بأن كان موته فجأة أو نحوها، وإلا فهو ضامن لا محالة.
(1) قد عرفت ما فيه مما تقدم، فإن يد الأمين غير مشمولة لها من الأول، وإنما الضمان يثبت بتفريطه أو تعديه.
(2) تقدم أن الأقوى في هذه الصورة قبول قوله بغير يمين ما لم يكن متهما، (3) الظاهر عدم الفرق بين الوديعة وغيرها، فإنه لا دليل على استثناءها إلا الاجماع المدعى، وهو غير ثابت.