____________________
(1) قد عرفت أن مقتضى النصوص قبول دعواه بغير يمين ما لم يكن متهما.
(2) كقوله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " (1) وقوله تعالى: " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه " (2).
(3) وفيها: إن الرد إنما تعلق بنفس العين لا ببدلها، فإن الأمانة اسم للعين الخارجية التي تودع عند الغير، ومن هنا فلا دلالة لهذه الأدلة على رد البدل، وإنما هي تتضمن حكما تكليفيا محضا متعلقا بنفس العين.
ولو تنزلنا عن ذلك فحال هذه الأدلة حال قاعدة الضمان باليد، حيث يحتاج اثباته بها إلى احراز التعدي أو التفريط، وإلا فالحكم هو عدم الضمان حتى مع الشك حيث إن الشبهة مصداقية ولا يصح التمسك بالعام فيها.
(2) كقوله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " (1) وقوله تعالى: " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه " (2).
(3) وفيها: إن الرد إنما تعلق بنفس العين لا ببدلها، فإن الأمانة اسم للعين الخارجية التي تودع عند الغير، ومن هنا فلا دلالة لهذه الأدلة على رد البدل، وإنما هي تتضمن حكما تكليفيا محضا متعلقا بنفس العين.
ولو تنزلنا عن ذلك فحال هذه الأدلة حال قاعدة الضمان باليد، حيث يحتاج اثباته بها إلى احراز التعدي أو التفريط، وإلا فالحكم هو عدم الضمان حتى مع الشك حيث إن الشبهة مصداقية ولا يصح التمسك بالعام فيها.