____________________
ومما يؤيد ذلك ما ورد في الودعي الذي لا يكون لأحد عنده درهمان ولآخر درهم واحد ثم تتلف أحد تلك الدراهم. حيث حكم (ع) بكون درهم ونصف لصاحب الدرهمين ونصف درهم لصاحب الدرهم.
فإن عدم التشخيص لو كان موجبا للاشتراك لكان المتعين هو الحكم بكون ثلثي الدرهمين لصاحب الدرهمين وثلثا منهما لصاحب الدرهم.
والحاصل: أن الجهل في مقام التعيين لا يوجب قلب الواقع واخراج مقدار من ملك كل منهما إلى الآخر في قبال خروج مقدار من ملك الآخر إليه.
ثم لو تنزلنا وقلنا بحصول الشركة بالاختلاط، فغايته الالتزام بها فيما إذا اتحدت الأموال جنسا بأن اختلطت شياه مال المضاربة بشياه مال العامل، وأما إذا اختلفت فلا موجب للقول بها في فرض الجهل مع تمييز الأجناس وجودا وجنسا، إذ لا موجب لاشتراك المالك مع الورثة في مختصات الميت مما لا يتحد مع جنس مال المضاربة كداره وثيابه وكتبه، فإنها مما يقطع باستقلال الورثة فيها.
ثم إنه قد يستدل على تحقق الشركة في المقام بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أنه كان يقول: (من يموت وعنده مال المضاربة، قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال:
هذا لفلان، فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء) (1).
بدعوى: أن المستفاد منها كون حال المالك حال الغرماء في ذلك، فكما أنهم يشتركون مع الوارث، فكذلك هو يشترك معهم أيضا.
إلا أنه ضعيف جدا، فإن الغرماء لا يشتركون مع الوارث جزما
فإن عدم التشخيص لو كان موجبا للاشتراك لكان المتعين هو الحكم بكون ثلثي الدرهمين لصاحب الدرهمين وثلثا منهما لصاحب الدرهم.
والحاصل: أن الجهل في مقام التعيين لا يوجب قلب الواقع واخراج مقدار من ملك كل منهما إلى الآخر في قبال خروج مقدار من ملك الآخر إليه.
ثم لو تنزلنا وقلنا بحصول الشركة بالاختلاط، فغايته الالتزام بها فيما إذا اتحدت الأموال جنسا بأن اختلطت شياه مال المضاربة بشياه مال العامل، وأما إذا اختلفت فلا موجب للقول بها في فرض الجهل مع تمييز الأجناس وجودا وجنسا، إذ لا موجب لاشتراك المالك مع الورثة في مختصات الميت مما لا يتحد مع جنس مال المضاربة كداره وثيابه وكتبه، فإنها مما يقطع باستقلال الورثة فيها.
ثم إنه قد يستدل على تحقق الشركة في المقام بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أنه كان يقول: (من يموت وعنده مال المضاربة، قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال:
هذا لفلان، فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء) (1).
بدعوى: أن المستفاد منها كون حال المالك حال الغرماء في ذلك، فكما أنهم يشتركون مع الوارث، فكذلك هو يشترك معهم أيضا.
إلا أنه ضعيف جدا، فإن الغرماء لا يشتركون مع الوارث جزما