والأقوى الضمان في الصورتين الأوليين (2) لعموم قوله (ع)
____________________
مرارا من أن الأظهر وثاقة كل من النوفلي والسكوني، إلا أنها أجنبية عن محل الكلام بالمرة.
(1) مراده (قده) منه هي قاعدة اليد، حيث يراها (قده) مثبتة للضمان بقول مطلق إلا في صورتي التلف القهري أو دعوى التلف مع الحلف.
وسيأتي الحديث في شمول القاعدة للمقام وعدمه.
(2) بل الأقوى عدم الضمان فيهما إلا مع ثبوت التفريط، وذلك
(1) مراده (قده) منه هي قاعدة اليد، حيث يراها (قده) مثبتة للضمان بقول مطلق إلا في صورتي التلف القهري أو دعوى التلف مع الحلف.
وسيأتي الحديث في شمول القاعدة للمقام وعدمه.
(2) بل الأقوى عدم الضمان فيهما إلا مع ثبوت التفريط، وذلك