____________________
إلى الجعالة وفيه: أنه لا أثر للقصد وعدمه، وذلك لما تقدم مرارا من عدم صحة تمليك الانسان ما لا يملكه بالفعل إلا ما خرج بالدليل إذ ليس له بالفعل مال وملك كي ينقله إلى غيره ويجعله هو المالك.
وعليه: فحيث لا دليل على صحته في الجعالة، فلا بد في الجعل من كونه مالا مملوكا للجاعل في الخارج أو في الذمة بالفعل، ولما لم يكن الربح من هذا القبيل حيث لا وجود له حين الجعل، فلا يصلح للجعل سواء تحقق القصد إلى الجعالة أم لم يتحقق.
فالبطلان غير ناش من جهة عدم قصده لها في عقد المضاربة، فإنه باطل حتى مع القصد.
على أنه قد تقدم أن المضاربة عين الجعالة وليست شيئا في قبالها نعم تمتاز هي عن سائر أفراد الجعالة بالصحة مع مجهولية الجعل.
(1) عرفته فيما تقدم.
(2) الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في عدم استحقاق العامل للأجرة في الفرض، وذلك لأن الضمان في هذه الموارد لم يثبت بدليل لفظي كي يتمسك باطلاقه في اثبات أجرة المثل في مثل المورد أيضا، وإنما هو قد ثبت بالسيرة العقلائية القائمة على اقتضاء الأمر بعمل ذي أجرة
وعليه: فحيث لا دليل على صحته في الجعالة، فلا بد في الجعل من كونه مالا مملوكا للجاعل في الخارج أو في الذمة بالفعل، ولما لم يكن الربح من هذا القبيل حيث لا وجود له حين الجعل، فلا يصلح للجعل سواء تحقق القصد إلى الجعالة أم لم يتحقق.
فالبطلان غير ناش من جهة عدم قصده لها في عقد المضاربة، فإنه باطل حتى مع القصد.
على أنه قد تقدم أن المضاربة عين الجعالة وليست شيئا في قبالها نعم تمتاز هي عن سائر أفراد الجعالة بالصحة مع مجهولية الجعل.
(1) عرفته فيما تقدم.
(2) الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في عدم استحقاق العامل للأجرة في الفرض، وذلك لأن الضمان في هذه الموارد لم يثبت بدليل لفظي كي يتمسك باطلاقه في اثبات أجرة المثل في مثل المورد أيضا، وإنما هو قد ثبت بالسيرة العقلائية القائمة على اقتضاء الأمر بعمل ذي أجرة