____________________
من غير معارض، فإنه شريك وله الأخذ بالشفعة في حصة شريكه المبيعة لغيره، (1) لانتفاء موضوعها فيه، فإن المال وبشراء العامل حصة شريك المالك له يصبح وبتمامه مملوكا للمالك، ومعه فلا مجال لأخذه بالشفعة، لأنها إنما تثبت لأحد الشريكين في الحصة المبيعة لشريكه الآخر من غيره وهو منتف في المقام.
(2) مقتضى مفهوم هذه القضية، عدم ثبوت الشفعة للعامل إذا كان بعد ظهور الربح، ولم يظهر لنا وجه ذلك، فإن أدلة الشفعة شاملة للمقام من غير معارض حيث إن الحصة المبيعة حصة شريك العامل فله أن يأخذ بالشفعة حتى بعد ظهور الربح.
نعم إنه يملك بعض تلك الحصة من جهة ظهور الربح بمقتضى عقد المضاربة لكنه لا يمنع من الأخذ بالشفعة في غيره ولعله (قده) نظر إلى عدم جواز أخذ الجميع بالشفعة وإلا فلا وجه لما ذكره.
(2) مقتضى مفهوم هذه القضية، عدم ثبوت الشفعة للعامل إذا كان بعد ظهور الربح، ولم يظهر لنا وجه ذلك، فإن أدلة الشفعة شاملة للمقام من غير معارض حيث إن الحصة المبيعة حصة شريك العامل فله أن يأخذ بالشفعة حتى بعد ظهور الربح.
نعم إنه يملك بعض تلك الحصة من جهة ظهور الربح بمقتضى عقد المضاربة لكنه لا يمنع من الأخذ بالشفعة في غيره ولعله (قده) نظر إلى عدم جواز أخذ الجميع بالشفعة وإلا فلا وجه لما ذكره.